بسم الله الرحمن الرحيم
ركعتا تحية المسجد والسنة القبلية يوم الجمعة والإمام يخطب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وبعد:
إذا دخل المرء يوم الجمعة والإمام يخطب فإنّه يصلّي ركعتين خفيفتين ينوي بهما تحية المسجد إن كان قد صلّى السنة القبلية في البيت وإلاّ نوى السنة القبلية وتحية المسجد معاً ولو اقتصر على نية السنة القبلية وحدها أجزأته عن تحية المسجد ، ولا ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة الأولى كما يفعل البعض من الناس ثمّ يقوم ويصلّي بين الخطبتين ، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .
جاء في حاشية البيجوري ( 1\329-330 ) : "من دخل المسجد والإمام قد جلس على المنبر فإنّه يصلّي ركعتين خفيفتين وذلك بأن يترك التطويل فيهما عرفاً بنية تحية المسجد إن كان قد صلّى في البيت سنة الجمعة وإلاّ نوى سنة الجمعة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال ، ولو أطال الركعتين بطلتا ومثل ذلك لو جلس الخطيب للخطبة بعد إحرامه بهما فإنّه يخففهما " .
هذا ومن الجدير بالذكر أنّه إذا أقيمت الجمعة بغير المسجد ودخل شخص والإمام على المنبر جلس الداخل بلا تحية لأنّ غير المسجد لا تحية له ، إلاّ إذا نوى السنة القبلية وحدها كأن لم يكن قد صلاها فيجوز . ( حاشية البيجوري ، 1\ 329 )
ومن دخل المسجد والإمام في آخر الخطبة إن غلب على ظنه انّه إن صلّى تحية المسجد او السنة القبلية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام تركهما ولا يقعد بل يستمر قائماً لئلا يكون جالساً في المسجد قبل التحية ، فلو صلّى في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملهما وهو المعتمد . (انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 330 )
وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة(2/214):"(ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما) وبه قال الحسن وابن عيينة والشافعي وإسحق وأبو ثور وابن المنذر... روى جابر قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: صليت يا فلان؟ قال لا. قال:"قم فصل ركعتين"{متفق عليه}.
وفي لفظ لمسلم:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما"، فان جلس قبل أن يركع استحب له أن يقوم فيركع لما روى جابر أن سليكا الغطفاني جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أركعت ركعتين؟" قال:لا. قال:"قم فاركعهما". {رواه مسلم}، وفي لفظ جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال:"يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما".
فائدة: ينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد أو السنة القبلية.
والله تعالى اعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
29 محرم 1435 هـ \ 3.12.2013 م