المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
كان بكر بن عبد الله المزني يقول : « إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به ما ليس عندك ، وتمنعه ما عندك ، قدم إليه ما حضر ، وانتظر به ما بعد ذلك ما تريد من إكرامه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
التضحية بالأنثى من الأنعام
تاريخ: 23/11/10
عدد المشاهدات: 10601
رقم الفتوى: 524

بسم الله الرحمن الرحيم

التضحية بالأنثى من الأنعام

 

س: هل يجوز أن أضحي بأنثى البقر؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، والمقصود بالأنعام: الإبل والبقر والغنم بنوعيه المعز والضأن، فلا تجزء الدجاجة ولا الحبشة ولا العصفور ولا بقر الوحش وحميره ولا الغزلان ونحو ذلك.

ويجزئ من الأنعام الذكر والأنثى. وفضل الشافعية الذكر على الأنثى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين.

وجاء في المهذب مع شرحه المجموع(8/393):"ويجوز فيها الذكر والانثى لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو أناثا) وإذا جاز ذلك في العقيقة بهذا الخبر دل على جوازه في الاضحية ولان لحم الذكر أطيب ولحم الانثى أرطب".

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/393):"فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم, سواء في ذلك جميع أنواع الإبل, وجميع أنواع البقر, وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما, ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف, وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك, ولا خلاف في شيء من هذا عندنا".

وفي المجموع(8/398):"يصح التضحية بالذكر وبالانثى بالاجماع وفي الافضل منهما خلاف (الصحيح) الذي نص عليه الشافعي في البويطي وبه قطع كثيرون ان الذكر أفضل من الانثى".

وينبغي أن يكون الحيوان سليما من العيوب مستوفيا للسن المعتبرة شرعا، وأن تقع الأضحية في الوقت المخصص مع النية.

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

14 من ذي الحجة 1431هـ الموافق:20/11/2010م