المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
التضحية بالأنثى من الأنعام
تاريخ: 23/11/10
عدد المشاهدات: 10399
رقم الفتوى: 524

بسم الله الرحمن الرحيم

التضحية بالأنثى من الأنعام

 

س: هل يجوز أن أضحي بأنثى البقر؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، والمقصود بالأنعام: الإبل والبقر والغنم بنوعيه المعز والضأن، فلا تجزء الدجاجة ولا الحبشة ولا العصفور ولا بقر الوحش وحميره ولا الغزلان ونحو ذلك.

ويجزئ من الأنعام الذكر والأنثى. وفضل الشافعية الذكر على الأنثى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين.

وجاء في المهذب مع شرحه المجموع(8/393):"ويجوز فيها الذكر والانثى لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو أناثا) وإذا جاز ذلك في العقيقة بهذا الخبر دل على جوازه في الاضحية ولان لحم الذكر أطيب ولحم الانثى أرطب".

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/393):"فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم, سواء في ذلك جميع أنواع الإبل, وجميع أنواع البقر, وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما, ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف, وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك, ولا خلاف في شيء من هذا عندنا".

وفي المجموع(8/398):"يصح التضحية بالذكر وبالانثى بالاجماع وفي الافضل منهما خلاف (الصحيح) الذي نص عليه الشافعي في البويطي وبه قطع كثيرون ان الذكر أفضل من الانثى".

وينبغي أن يكون الحيوان سليما من العيوب مستوفيا للسن المعتبرة شرعا، وأن تقع الأضحية في الوقت المخصص مع النية.

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

14 من ذي الحجة 1431هـ الموافق:20/11/2010م