المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال ميمون بن مهران « إذا نزل بك ضيف فلا تكلف له ما لا تطيق ، وأطعمه من إطعام أهلك ، والقه بوجه طلق (1) ، فإنك إن تكلف له ما لا تطيق ، أوشك أن تلقاه بوجه يكرهه » __________ (1) طلق : منبسط متهلل
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذى كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
زَكَاةُ الْمَال الْحَرَامِ
تاريخ: 16/11/13
عدد المشاهدات: 4633
رقم الفتوى: 529

بسم الله الرحمن الرحيم

زَكَاةُ الْمَال الْحَرَامِ

 

س: هل هناك زكاة في المال الحرام؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وبعد:

الْمَال الْحَرَامُ كَالْمَأْخُوذِ غَصْبًا أَوْ سَرِقَةً أَوْ رِشْوَةً أَوْ رِبًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَيْسَ مَمْلُوكًا لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ، فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ؛ لأنّ الزَّكَاةَ تَمْلِيكٌ، وَغَيْرُ الْمَالِكِ لاَ يَكُونُ مِنْهُ تَمْلِيكٌ؛ ولأنّ الزَّكَاةَ تُطَهِّرُ الْمُزَكِّيَ وَتُطَهِّرُ الْمَال الْمُزَكَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} التوبة/103. وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ. (رواه مسلم).

وَالْمَال الْحَرَامُ كُلُّهُ خَبَثٌ لاَ يَطْهُرُ، وَالْوَاجِبُ فِي الْمَال الْحَرَامِ رَدُّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ إِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُمْ وَإِلاَّ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ كُلِّهِ عَنْ مِلْكِهِ عَلَى سَبِيل التَّخَلُّصِ مِنْهُ لاَ عَلَى سَبِيل التَّصَدُّقِ بِهِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ.

قَال الْحَنَفِيَّةُ : لَوْ كَانَ الْمَال الْخَبِيثُ نِصَابًا لاَ يَلْزَمُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ الزَّكَاةُ؛ لأنّه يَجِبُ إِخْرَاجُهُ كُلِّهِ فَلاَ يُفِيدُ إِيجَابَ التَّصَدُّقِ بِبَعْضِهِ.

وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لِلدَّرْدِيرِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِ النِّصَابِ فَلاَ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ مَالِكٍ كَغَاصِبٍ وَمُودَعٍ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ إِلاَّ مَالٌ حَرَامٌ مَحْضٌ فَلاَ حَجَّ عَلَيْهِ وَلاَ زَكَاةَ ، وَلاَ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ مَالِيَّةٌ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: التَّصَرُّفَاتُ الْحُكْمِيَّةُ لِلْغَاصِبِ فِي الْمَال الْمَغْصُوبِ تَحْرُمُ وَلاَ تَصِحُّ ، وَذَلِكَ كَالْوُضُوءِ مِنْ مَاءٍ مَغْصُوبٍ وَالصَّلاَةِ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ ، وَكَإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَال الْمَغْصُوبِ ، وَالْحَجِّ مِنْهُ ، وَالْعُقُودِ الْوَارِدَةِ عَلَيْهِ كَالْبَيْعِ والإجارة

{انظر:ابن عابدين(2/25)، والشرح الصغير للدردير(1/206)، والمجموع للنووي(9/353)، وكشاف القناع(4/115)}.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

28 من ذي الحجة 1431هـ الموافق: 4.12.2010م