المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الرجوع في الإقرار بالطلاق
تاريخ: 29/1/11
عدد المشاهدات: 7402
رقم الفتوى: 536

بسم الله الرحمن الرحيم

الرجوع في الإقرار بالطلاق

 

س: أقر رجل بالطلاق أمام القاضي ثم رجع عن الإقرار قبل صدور الحكم القضائي وقال كنت كاذبا بإقراري، فهل يعتبر رجوعه؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى وقوع الطلاق قضاء لا ديانة.

والسبب في وقوع الطلاق قضاء هو تغليب حق الزوجة بعد الإقرار بالطلاق؛ فحقوق العباد لا يقبل الرجوع فيها لأنها حقوق ثبتت للغير، لا تسقط إلا بالرضا، ثم إن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فإذا ثبتت لا تسقط إلا بالرضا. ولا يقع الطلاق ديانة؛ لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، والإقرار إخبار محتمل للصدق والكذب، يؤاخذ عليه صاحبه ظاهرا، أما بينه وبين الله فالمخبر عنه كذبا لا يصير بالإخبار عنه صدقا، فلهذا لا يقع طلاقه باطنا.

جاء في البحر الرائق من كتب الأحناف(9/174):"إذَا أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا وَقَعَ قَضَاءً لَا دِيَانَةً". قال عليش في كتابه فتح العلي المالك(3/294):"وعبارة المجموع: وإن أقر بمحلوف عليه، ثم رجع صدق في الفتوى، ومنه رجوعه عن الإقرار بالطلاق، أو الحلف". وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب من كتب الشافعية(3/276):"وإن أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق زوجته باطنا، وإنما تطلق ظاهرا".

وبناء على ذلك يجوز للزوج الذي أقر بالطلاق كذباً أن يعيد زوجته إلى عصمته لما تبقى من الطلقات ولا تحسب عليه طلقة.

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

18صفر1432هـ الموافق22/1/2011م