المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ثمر شجر المقبرة
تاريخ: 7/1/12
عدد المشاهدات: 14984
رقم الفتوى: 548

بسم الله الرحمن الرحيم

ثمر شجر المقبرة

 

س: هل يجوز الأكل من ثمر شجر المقبرة والأعشاب النابتة فيها كالزعتر والخبيزة ونحو ذلك؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد:

لا خلاف بين العلماء إذا كان النابت ضارا في أنه لا يحل ولا يجوز أكله تبعا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان النابت سليما من الآفات ولم يتغير لونه ولا طعمه ولم تظهر فيه رائحة نتنة، فالمختار جوازه؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. وهذا ما ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية وهو مقتضى كلام المالكية.

جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب(13/30):"(وَلَوْ نَبَتَتْ شَجَرَةٌ بِمَقْبَرَةٍ فَثَمَرَتُهَا مُبَاحَةٌ) لِلنَّاسِ تَبَعًا لِلْمَقْبَرَةِ (وَصَرْفُهَا إلَى) مَصَالِحِ (الْمَقْبَرَةِ أَوْلَى) مِنْ تَبْقِيَتِهَا لِلنَّاسِ".

جاء في المحيط البرهاني(6/125) نقلا عن«مجموع النوازل»:"سئل نجم الدين عن أشجار في مقبرة هل يجوز صرفها في عمارة المسجد؟ قال: نعم إن لم تكن وقفا على وجه آخر".

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(1/139) عند حديثه عن الأعيان الطاهرة، قال:"(وَزَرْعٌ) سُقِيَ (بِنَجِسٍ) وَإِنْ تَنَجَّسَ ظَاهِرُهُ فَيُغْسَلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ النَّجَاسَةِ". وفي فتاوى الشبكة الإسلامية(5/5098):"فالصحيح من أقوال أهل العلم أن أكل الثمار المغروسة في المقبرة أو شرب الماء النابع من المقبرة، لا بأس به".

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

22 جمادى الأولى 1432هـ الموافق: 26/4/2011م