المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم من ترك السعي في الحج
تاريخ: 15/10/11
عدد المشاهدات: 5734
رقم الفتوى: 576

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم من ترك السعي في الحج

 

يقول السائل: حججت قبل سنوات ونسيت السعي بعد طواف الإفاضة، فماذا أفعل؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

ذهب الحنفية إلى أن السعي واجب يجبر تركه بدم؛ لأن الأدلة الواردة في الباب تدل على الوجوب لا الركنية، وترك الواجب لا يبطل الحج ولكن ينقصه، ويجبر النقص الحاصل بذبح شاة.

جاء في الاختيار لتعليل المختار(1/159):"ثم السعي بين الصفا والمروة واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام:"كتب عليكم السعي فاسعوا"، وأنه خبر آحاد فلا يوجب الركنية فقلنا بالوجوب، وقوله تعالى:"فلا جناح عليه أن يطوف بهما"[ البقرة: 158] ينفي الركنية أيضا، والأفضل ترك السعي حتى يأتي به عقيب طواف الزيارة؛ لأن السعي واجب، وإنما شرع مرة واحدة، وطواف القدوم سنة، ولا يجعل الواجب تبعا للسنة، وإنما رخص في ذلك، لأن يوم النحر يوم اشتغال بالذبح والرمي وغيره، فربما لا يتفرغ للسعي".

جاء في الاختيار لتعليل المختار(1/159):"وإن ترك ... السعي ... فعليه شاة".

قال ابن قدامة في المغني(7/110):"وَهُوَ أَوْلَى ـ أي القول بالوجوب لا الركنية ـ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ مَنْ أَوْجَبَهُ دَلَّ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُوبِ، لَا عَلَى كَوْنِهِ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ".

ويجبر الترك ْبدم إذا كَانَ الْمَتْرُوكُ السَّعْيَ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ، فَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَل فَلَيْسَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلاَّ التَّصَدُّقُ بِنِصْفِ صَاعٍ عَنْ كُل شَوْطٍ ، وَكُل هَذَا عِنْدَهُمْ إِنْ كَانَ التَّرْكُ بِلاَ عُذْرٍ، فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا فِي جَمِيعِ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ.

وواجبات الحج عند الحنفية هي: السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بمزدلفة، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الوداع ( الصدر ).

وعليه فإن من ترك السعي فقد ترك واجبا ويجبر ذلك بذبح شاة في الحرم، وعلى السائل أن يرسل مع من يذهب إلى بلاد الحرم المكي ثمن شاة لتذبح عن إخلاله بترك الواجب.

{انظر فقه العبادات على المذهب الحنفي(1/181 وما بعدها)}

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

17 من ذي القعدة 1432هـ الموافق: 15/10/2011م