المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
لقي عبد الله ين سلام كعب الأحبار عند عمر فقال : يا كعب من أرباب العلم ؟ فقال الذين يعملون به قال : فما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد إذ عقلوه وحفظوه ؟ قال : يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس قال : صدقت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن البراء بن عازب- رضي اللّه عنهما- قال: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بسبع: بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضّعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السّلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشّرب في الفضّة، ونهى عن تختّم الذّهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والدّيباج، والقسيّ والإستبرق»)البخاري- الفتح 11 (6235) واللفظ له، مسلم (2066).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
خطيب الجمعة والإمامة
تاريخ: 5/1/12
عدد المشاهدات: 2954
رقم الفتوى: 588

بسم الله الرحمن الرحيم

خطيب الجمعة والإمامة

 

س: هل يجب على خطيب الجمعة أن يؤم الصلاة أم يجوز أن يتولها غيره؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه وبعد:

يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَؤُمَّ الْقَوْمَ إِلاَّ مَنْ خَطَبَ فِيهِمْ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ وَالْخُطْبَةَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب الناس ويصلي بهم، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده، وذهب جمهور العلماء إلى استحباب أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة وليس ذلك بواجب، وإن أمّ غيره يجوز، وهذا من باب التيسير بالخلق، والأصل عدم التشديد والإلزام إلا بدليل بيّن.

جاء في المغني لابن قدامة(2/154):"فصل: والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتولاهما بنفسه وكذلك خلفاؤه من بعده".

جاء في حاشية رد المحتار(6/54):"وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرُ الْخَطِيبِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَعَ الْخُطْبَةِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقِيمَهَا اثْنَانِ وَإِنْ فَعَلَ جَازَ وَهَذَا يَكُونُ بِاسْتِخْلَافِ الْخَطِيبِ، ثُمَّ قَالَ أَيْضًا خَطَبَ صَبِيٌّ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَصَلَّى بَالِغٌ جَازَ".

جاء في مطالب أولي النهى(4/167):"(وَ) سُنَّ (وُقُوعُهُمَا مَعَ صَلَاةٍ مِنْ وَاحِدٍ)، فَلَوْ خَطَبَ وَاحِدٌ وَصَلَّى آخَرُ: أَجْزَأَ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ، لِانْفِصَالِ الصَّلَاةِ عَنْهَا، (فَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ)، أَيْ: غَيْرُ الْخَطِيبِ، (سُنَّ حُضُورُهُ الْخُطْبَةَ) خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ".

 

والله تعالى اعلم

السبت 10 رجب 1432هـ الموافق: 11/6/2011م