المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي صيغة عقد الزّواج ، وما يترتب على ذلك وهل تعتبر عطية الأب زواجاً ؟
تاريخ: 26/12/18
عدد المشاهدات: 5125
رقم الفتوى: 592

ما هي صيغة عقد الزّواج ، وما يترتب على ذلك وهل تعتبر عطية الأب زواجاً ؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسلّام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
إنّ لعقد الزواج أركان وشروطاً ، فأركانه  عند الجمهور هي: العاقدان أو من ينوب عنهما والولي والشهود والإيجاب والقبول ( بلفظ الزواج أو النكاح أو بهما معاً، كأن يقول الولي: زوجتك أنكحتك ابنتي فلانة ويقول الخاطب: قبلت زواجها أو قبلت نكاحها ) لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ). [ رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه وأخرجه البيهقي والطبراني في الأوسط ].
 
فإن توافرت الأركان والشروط السّابقة  ترتبت على العقد جميع  آثاره الشّرعية لأنّه يعتبر زواجاً – وإن كان الناس يسمونه خِطبة – ،  سواءً أكان العقد رسمياً أم غير رسمي ، ويجب عند الترك التلفظ  بالطلاق ، وليس عليها عدة تعتدها، بمعنى أنّه يجوز أن تخطب  من شخص آخر بعد الطّلاق على الفور  هذا إن لم يكن قد حصل بينهما  خلوة صحيحة ، فإن حصلت خلوة صحيحة فإنّه يلزمها  أن تعتد ثلاث حيضات  ، وحرم خطبتها أثناء العدة تصريحاً وتعريضاً .
ويكون الطلاق في هذه الحالة  بائناً بينونة صغرى ، بحيث لا يجوز للعاقد الأول أن يراجعها  إلاّ بعقد ومهر جديدين.
وبناءً على ما سبق : فإنّ عطية الأب لا تعتبر زواجاً نظراً لغياب ركن من أركان عقد الزّواج وهو التلفظ بلفظ الزّواج أو النّكاح بطرفي الإيجاب والقبول ، لذا فإنّ عطية الأب هي خطبة ويعتبر كلّ من الخاطبين أجنبي عن الآخر في هذه المرحلة وفي حالة فسخ الخطبة لا يتطلب طلاق .
 
 
والله تعالى أعلم
27/7/2004