المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي يزيد المديني ، قال : كان من دعاء أبي بكر رضي الله عنه : « اللهم هب لي إيمانا ويقينا ومعافاة ونية »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عائشة- رضي اللّه عنها- زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالوا: السّام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها. فقلت: وعليكم السّام واللّعنة. قالت: فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مهلا يا عائشة؛ إنّ اللّه يحبّ الرّفق في الأمر كلّه». فقلت: يا رسول اللّه، أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «قد قلت «وعليكم»)السام: الموت. البخاري- الفتح 10 (6024) واللفظ له، ومسلم (2165).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي صيغة عقد الزّواج ، وما يترتب على ذلك وهل تعتبر عطية الأب زواجاً ؟
تاريخ: 26/12/18
عدد المشاهدات: 7021
رقم الفتوى: 592

ما هي صيغة عقد الزّواج ، وما يترتب على ذلك وهل تعتبر عطية الأب زواجاً ؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسلّام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
إنّ لعقد الزواج أركان وشروطاً ، فأركانه  عند الجمهور هي: العاقدان أو من ينوب عنهما والولي والشهود والإيجاب والقبول ( بلفظ الزواج أو النكاح أو بهما معاً، كأن يقول الولي: زوجتك أنكحتك ابنتي فلانة ويقول الخاطب: قبلت زواجها أو قبلت نكاحها ) لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ). [ رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه وأخرجه البيهقي والطبراني في الأوسط ].
 
فإن توافرت الأركان والشروط السّابقة  ترتبت على العقد جميع  آثاره الشّرعية لأنّه يعتبر زواجاً – وإن كان الناس يسمونه خِطبة – ،  سواءً أكان العقد رسمياً أم غير رسمي ، ويجب عند الترك التلفظ  بالطلاق ، وليس عليها عدة تعتدها، بمعنى أنّه يجوز أن تخطب  من شخص آخر بعد الطّلاق على الفور  هذا إن لم يكن قد حصل بينهما  خلوة صحيحة ، فإن حصلت خلوة صحيحة فإنّه يلزمها  أن تعتد ثلاث حيضات  ، وحرم خطبتها أثناء العدة تصريحاً وتعريضاً .
ويكون الطلاق في هذه الحالة  بائناً بينونة صغرى ، بحيث لا يجوز للعاقد الأول أن يراجعها  إلاّ بعقد ومهر جديدين.
وبناءً على ما سبق : فإنّ عطية الأب لا تعتبر زواجاً نظراً لغياب ركن من أركان عقد الزّواج وهو التلفظ بلفظ الزّواج أو النّكاح بطرفي الإيجاب والقبول ، لذا فإنّ عطية الأب هي خطبة ويعتبر كلّ من الخاطبين أجنبي عن الآخر في هذه المرحلة وفي حالة فسخ الخطبة لا يتطلب طلاق .
 
 
والله تعالى أعلم
27/7/2004