المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال ميمون بن مهران « إذا نزل بك ضيف فلا تكلف له ما لا تطيق ، وأطعمه من إطعام أهلك ، والقه بوجه طلق (1) ، فإنك إن تكلف له ما لا تطيق ، أوشك أن تلقاه بوجه يكرهه » __________ (1) طلق : منبسط متهلل
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذى كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي صيغة عقد الزّواج ، وما يترتب على ذلك وهل تعتبر عطية الأب زواجاً ؟
تاريخ: 26/12/18
عدد المشاهدات: 5160
رقم الفتوى: 592

ما هي صيغة عقد الزّواج ، وما يترتب على ذلك وهل تعتبر عطية الأب زواجاً ؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسلّام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
إنّ لعقد الزواج أركان وشروطاً ، فأركانه  عند الجمهور هي: العاقدان أو من ينوب عنهما والولي والشهود والإيجاب والقبول ( بلفظ الزواج أو النكاح أو بهما معاً، كأن يقول الولي: زوجتك أنكحتك ابنتي فلانة ويقول الخاطب: قبلت زواجها أو قبلت نكاحها ) لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ). [ رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه وأخرجه البيهقي والطبراني في الأوسط ].
 
فإن توافرت الأركان والشروط السّابقة  ترتبت على العقد جميع  آثاره الشّرعية لأنّه يعتبر زواجاً – وإن كان الناس يسمونه خِطبة – ،  سواءً أكان العقد رسمياً أم غير رسمي ، ويجب عند الترك التلفظ  بالطلاق ، وليس عليها عدة تعتدها، بمعنى أنّه يجوز أن تخطب  من شخص آخر بعد الطّلاق على الفور  هذا إن لم يكن قد حصل بينهما  خلوة صحيحة ، فإن حصلت خلوة صحيحة فإنّه يلزمها  أن تعتد ثلاث حيضات  ، وحرم خطبتها أثناء العدة تصريحاً وتعريضاً .
ويكون الطلاق في هذه الحالة  بائناً بينونة صغرى ، بحيث لا يجوز للعاقد الأول أن يراجعها  إلاّ بعقد ومهر جديدين.
وبناءً على ما سبق : فإنّ عطية الأب لا تعتبر زواجاً نظراً لغياب ركن من أركان عقد الزّواج وهو التلفظ بلفظ الزّواج أو النّكاح بطرفي الإيجاب والقبول ، لذا فإنّ عطية الأب هي خطبة ويعتبر كلّ من الخاطبين أجنبي عن الآخر في هذه المرحلة وفي حالة فسخ الخطبة لا يتطلب طلاق .
 
 
والله تعالى أعلم
27/7/2004