المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن عبيد الله بن عمر ، قال : سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء ؟ قال : أنهاك عنه ، وأكرهه لك ، قال : أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل ، في أيهما يجعل الغناء ؟
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «أيّما امرىء قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال. وإلّا رجعت عليه»)البخاري- الفتح 11 (6104)، مسلم (60) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما يحل للرجل من زوجته الحائض والنفساء وما يحرم؟
تاريخ: 16/3/15
عدد المشاهدات: 4158
رقم الفتوى: 6

 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إنّ الذي يحرم على الزّوج  في حالة حيض الزوجة ونفاسها  هو الوطء في الفرج ( الجماع ) سواءً بحائل أم بغير حائل ، وذلك لقوله تعالى: { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }. [ البقرة : 222 ]. ،والمراد بالاعتزال: ترك الوطء.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ). [ رواه الجماعة إلا البخاري ].
وهذا هو رأي الحنابلة في هذه المسألة. انظر: [ المغني – ابن قدامة 1/144 ].
ولكن الأحوط خروجاً من الخلاف تجنّب ما بين السّرة والرّكبة بلا حائل ، خصوصاً إذا كان لا يأمن على نفسه الوقوع في المحظور وهو الجماع .

 
والله تعالى أعلم
31/12/2004