المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال الصلت بن حكيم : سمعت أبا جعفر المخولي ، يقول : « القلب الجائع قريب من الله جل وعز ، بعيد من الشيطان ، قريب من الخير ، بعيد من الشر ، قريب من الحسنات ، بعيد من السيئات ، قريب من الألفة ، بعيد من الآفة » ، قلت : ما قريب من الألفة بعيد من الآفة ؟ قال : « إذا مر بمجالس الذكر ألف أهلها فجلس إليهم ، وإذا مر بمجالس السوء ، - وهي الآفة - هرب منها »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عبّاس- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «يد اللّه مع الجماعة». الترمذي (2166)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول (6/ 564): حسن بشواهده.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما يحل للرجل من زوجته الحائض والنفساء وما يحرم؟
تاريخ: 16/3/15
عدد المشاهدات: 4041
رقم الفتوى: 6

 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إنّ الذي يحرم على الزّوج  في حالة حيض الزوجة ونفاسها  هو الوطء في الفرج ( الجماع ) سواءً بحائل أم بغير حائل ، وذلك لقوله تعالى: { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }. [ البقرة : 222 ]. ،والمراد بالاعتزال: ترك الوطء.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ). [ رواه الجماعة إلا البخاري ].
وهذا هو رأي الحنابلة في هذه المسألة. انظر: [ المغني – ابن قدامة 1/144 ].
ولكن الأحوط خروجاً من الخلاف تجنّب ما بين السّرة والرّكبة بلا حائل ، خصوصاً إذا كان لا يأمن على نفسه الوقوع في المحظور وهو الجماع .

 
والله تعالى أعلم
31/12/2004