المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
تنجيم الفرشة التي نقل عليها الميت
تاريخ: 7/1/12
عدد المشاهدات: 6117
رقم الفتوى: 604

بسم الله الرحمن الرحيم

تنجيم الفرشة التي نقل عليها الميت

 

س: تنجيم الفرشة التي نقل عليها الميت في النعش أو حرقها أو إتلافها وكذلك الغطاء (الحرام) الذي غطي به بمعنى نشرهما لتطلع عليهما النجوم ويبقيان حتى تطلع عليها النجوم؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

هذه العوائد باطلة؛ فالميت طاهر لا ينجس بالموت، قال تعالى:{ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء:70]. ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهرا حيا وميتا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سبحان الله إن المسلم لا ينجس"{رواه البخاري}. وقال ابن عباس رضي الله عنهما:"المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا"{رواه البخاري تعليقا}.

قال الشربيني في الإقناع(5/137):"ميتة (الآدمي) فإنها طاهرة لقوله تعالى:{ولقد كرمنا بني آدم} وقضية التكريم أنه لا يحكم بنجاسته بالموت وسواء المسلم وغيره، وأما قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان".

وعليه فإن ما فرش للميت وما تغطى به أو ما مات عليه من الفراش لا ينجس؛ لأن الميت طاهر، إلا إذا وجدت نجاسة فسقطت منه ففي هذه الحالة تغسل وتطهر. كما وإن حرق الفرش والملابس من إضاعة المال المنهي عنه شرعاً.

 

والله تعالى أعلم

13جمادى الآخرة1431هـ الموافق27/5/2010م