المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
صلاة المعتقل خلال التحقيق
تاريخ: 9/1/12
عدد المشاهدات: 3510
رقم الفتوى: 608

بسم الله الرحمن الرحيم

صلاة المعتقل خلال التحقيق

 

هل يجوز أن يجمع ويقصر المعتقل صلاته خلال التحقيق؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا كان التحقيق في سكناه ومحل إقامته فليس له الجمع ولا القصر، وإذا سوفر به عن محل إقامته فينظر: إن كان السفر بعيدا يبلغ 81كم فله الجمع والقصر. أما إن كان السفر دون ذلك فله الجمع دون القصر.

وإن علم المعتقل المسافر به أن العدو ينوي الإقامة به أربعة أيام صلى صلاة الحاضر دون جمع ولا قصر.{انظر: فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء -  1/30-32}

جاء في التاج والإكليل(2/212):"وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُتِمُّ الْأَسِيرُ بِدَارِ الْحَرْبِ إلَّا أَنْ يُسَافِرَ فَيَقْصُرَ".

وجاء في المدونة(1/209):"قال مالك: صلاة الأسير في دار الحرب أربع ركعات إلا أن يسافر به فيصلي ركعتين. قال: وقال مالك: لو أن عسكراً دخل دار الحرب فأقام في موضع واحد شهراً أو شهرين أو أكثر من ذلك، فإنهم يقصرون الصلاة قال: ليس دار الحرب كغيرها، قال: وإذا كانوا في غير دار الحرب فنووا إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة... وقال ابن شهاب ويحيى بن سعيد: في الأسير في أرض العدو إنه يتم الصلاة ما كان محبوسا".

وفي الموطأ سئل الإمام مالك عن صلاة الأسير. فقال: مثل صلاة المقيم إلا ان يكون مسافرا .
وقال ابن عبد البر في الاستذكار:"لا أعلم خلافا بين العلماء في ذلك ومحال أن يصلي وهو مقيم مأسور إلا صلاة المقيم وإن سافر أو سوفر به كان له حينئذ حكم المسافر".

 

والله تعالى أعلم

25 جمادى الآخرة1430هـ الموافق 18/6/2009م