المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
صلاة المعتقل خلال التحقيق
تاريخ: 9/1/12
عدد المشاهدات: 3458
رقم الفتوى: 608

بسم الله الرحمن الرحيم

صلاة المعتقل خلال التحقيق

 

هل يجوز أن يجمع ويقصر المعتقل صلاته خلال التحقيق؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا كان التحقيق في سكناه ومحل إقامته فليس له الجمع ولا القصر، وإذا سوفر به عن محل إقامته فينظر: إن كان السفر بعيدا يبلغ 81كم فله الجمع والقصر. أما إن كان السفر دون ذلك فله الجمع دون القصر.

وإن علم المعتقل المسافر به أن العدو ينوي الإقامة به أربعة أيام صلى صلاة الحاضر دون جمع ولا قصر.{انظر: فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء -  1/30-32}

جاء في التاج والإكليل(2/212):"وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُتِمُّ الْأَسِيرُ بِدَارِ الْحَرْبِ إلَّا أَنْ يُسَافِرَ فَيَقْصُرَ".

وجاء في المدونة(1/209):"قال مالك: صلاة الأسير في دار الحرب أربع ركعات إلا أن يسافر به فيصلي ركعتين. قال: وقال مالك: لو أن عسكراً دخل دار الحرب فأقام في موضع واحد شهراً أو شهرين أو أكثر من ذلك، فإنهم يقصرون الصلاة قال: ليس دار الحرب كغيرها، قال: وإذا كانوا في غير دار الحرب فنووا إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة... وقال ابن شهاب ويحيى بن سعيد: في الأسير في أرض العدو إنه يتم الصلاة ما كان محبوسا".

وفي الموطأ سئل الإمام مالك عن صلاة الأسير. فقال: مثل صلاة المقيم إلا ان يكون مسافرا .
وقال ابن عبد البر في الاستذكار:"لا أعلم خلافا بين العلماء في ذلك ومحال أن يصلي وهو مقيم مأسور إلا صلاة المقيم وإن سافر أو سوفر به كان له حينئذ حكم المسافر".

 

والله تعالى أعلم

25 جمادى الآخرة1430هـ الموافق 18/6/2009م