المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
كان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول : « اللهم هب لنا يقينا بك حتى تهون علينا مصيبات الدنيا ، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا علينا ، ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت به »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى عن أبيه عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يدعو بهذا الدعاء « اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى جدى وهزلى وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شىء قدير ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
صلاة المعتقل خلال التحقيق
تاريخ: 9/1/12
عدد المشاهدات: 3656
رقم الفتوى: 608

بسم الله الرحمن الرحيم

صلاة المعتقل خلال التحقيق

 

هل يجوز أن يجمع ويقصر المعتقل صلاته خلال التحقيق؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا كان التحقيق في سكناه ومحل إقامته فليس له الجمع ولا القصر، وإذا سوفر به عن محل إقامته فينظر: إن كان السفر بعيدا يبلغ 81كم فله الجمع والقصر. أما إن كان السفر دون ذلك فله الجمع دون القصر.

وإن علم المعتقل المسافر به أن العدو ينوي الإقامة به أربعة أيام صلى صلاة الحاضر دون جمع ولا قصر.{انظر: فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء -  1/30-32}

جاء في التاج والإكليل(2/212):"وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُتِمُّ الْأَسِيرُ بِدَارِ الْحَرْبِ إلَّا أَنْ يُسَافِرَ فَيَقْصُرَ".

وجاء في المدونة(1/209):"قال مالك: صلاة الأسير في دار الحرب أربع ركعات إلا أن يسافر به فيصلي ركعتين. قال: وقال مالك: لو أن عسكراً دخل دار الحرب فأقام في موضع واحد شهراً أو شهرين أو أكثر من ذلك، فإنهم يقصرون الصلاة قال: ليس دار الحرب كغيرها، قال: وإذا كانوا في غير دار الحرب فنووا إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة... وقال ابن شهاب ويحيى بن سعيد: في الأسير في أرض العدو إنه يتم الصلاة ما كان محبوسا".

وفي الموطأ سئل الإمام مالك عن صلاة الأسير. فقال: مثل صلاة المقيم إلا ان يكون مسافرا .
وقال ابن عبد البر في الاستذكار:"لا أعلم خلافا بين العلماء في ذلك ومحال أن يصلي وهو مقيم مأسور إلا صلاة المقيم وإن سافر أو سوفر به كان له حينئذ حكم المسافر".

 

والله تعالى أعلم

25 جمادى الآخرة1430هـ الموافق 18/6/2009م