المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
قيمة الدعاء : أتهزأ بالدعـاء وتزدريـه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمـد انقضـاء فيمسكها إذا ما شاء ربـي ويرسلها إذا نفذ القضـاء
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه- عزّ وجلّ- يستخلص رجلا من أمّتي على رءوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلّا، كلّ سجلّ مدّ البصر، ثمّ يقول: أتنكر من هذا شيئا؟. أظلمتك كتبتي الحافظون؟. قال: لا. يا ربّ، فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرّجل، فيقول: لا. يا ربّ، فيقول: بلى، إنّ لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وأنّ محمّدا عبده ورسوله»، فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربّ ما هذه البطاقة مع هذه السّجلّات؟ فيقال: إنّك لا تظلم، قال: فتوضع السّجلّات في كفّة، قال: فطاشت السّجلّات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء، بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»)أحمد 2/ 213 واللفظ له، الترمذي (2369) وحسنه، وقال الشيخ أحمد شاكر: (11/ 175) إسناده صحيح، وابن ماجة (2/ 4300)، والحاكم في المستدرك (1/ 529) وصححه ووافقه الذهبي
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
صلاة الجمعة للأسير في زنزانته
تاريخ: 9/1/12
عدد المشاهدات: 6935
رقم الفتوى: 610

بسم الله الرحمن الرحيم

صلاة الجمعة للأسير في زنزانته

 

ما حكم صلاة الجمعة للأسير في زنزانته (المعزولين)؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر ولا تسقط إلا في حال وجود عذر قاهر يمنع من أدائها، ومن الصور التي تسقط فيها الجمعة عن المكلف حالة الأسير المعزول في زنزانته لعدم توفر الشروط التي تنعقد بها الجمعة وعدم إمكانية الأداء. وفي هذه الحالة يصلى الظهر بدلا من الجمعة. جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي(1/49):"صلاة الجمعة ... إذا فاتت مع الإمام تصلى ظهرا".

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:"صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم مكلف ذكر مستوطن، سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام، فليس في الشريعة دليل صحيح يعتمد عليه يدل على اختصاص وجوبها بدار الإسلام دون دار الحرب.

وعلى هذا فتجب صلاة الجمعة على المسجون إن تيسرت له إقامتها، وعلى المساجين إن تيسر لهم ذلك ولم تحل أنظمة السجن دون اجتماعهم للصلاة أن ينتدبوا بينهم من يجمع بهم، فإن عجزوا عن إقامتها أجزأتهم صلاة الظهر"{موقع على الأنترنت}.

وقال محمد عبد الهادي في كتابه "فقه السجون والمعتقلات" ص142:"ذكر جمهور الفقهاء أن السجين المعذور غير القادر على إزالة سبب الحبس إذا عجز عن صلاة الجمعة سقطت عنه، ولا إثم عليه، وعليه أن يصليها ظهراً، أربع ركعات ".

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية(16/321):"وَإِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ فِي السِّجْنِ وَأَمْكَنَ أَدَاؤُهَا فِيهِ لَزِمَتِ السُّجَنَاءَ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ حَزْمٍ، وَقَالُوا: يُقِيمُهَا لَهُمْ مَنْ يَصْلُحُ لَهَا مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَهْل الْبَلَدِ، وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ نَصْبِهِ عَلَى الْحَاكِمِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُول بِالْجُمُعَةِ عَلَى أَهْل السُّجُونِ، وَخَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فَقَال: لَيْسَ عَلَى أَهْل السُّجُونِ جُمُعَةٌ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ فِعْل الْمَحْبُوسِينَ لَهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوُا الظُّهْرَ فُرَادَى".

{انظر: الهداية(1/63)، والمبسوط(2/36)، وحاشية الباجوري(1/163-164)، وحاشية الرملي(1/262)، والمحلى لابن حزم(5/49-50)، والمصنف لابن أبي شيبة(2/160)}.

والله تعالى أعلم

25 جمادى الآخرة1430هـ الموافق 18/6/2009م