المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن ، قال : « ليس يوما يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول : يا أيها الناس ، إني يوم جديد ، وإني على ما يعمل في شهيد ، فإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أبي هريرة ‏رضي الله عنه ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏من صام يوماً في سبيل الله زحزحه الله عن النار سبعين ‏ ‏خريفاً ) . رواه الترمذي
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
صلاة الجمعة للأسير في زنزانته
تاريخ: 9/1/12
عدد المشاهدات: 7135
رقم الفتوى: 610

بسم الله الرحمن الرحيم

صلاة الجمعة للأسير في زنزانته

 

ما حكم صلاة الجمعة للأسير في زنزانته (المعزولين)؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر ولا تسقط إلا في حال وجود عذر قاهر يمنع من أدائها، ومن الصور التي تسقط فيها الجمعة عن المكلف حالة الأسير المعزول في زنزانته لعدم توفر الشروط التي تنعقد بها الجمعة وعدم إمكانية الأداء. وفي هذه الحالة يصلى الظهر بدلا من الجمعة. جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي(1/49):"صلاة الجمعة ... إذا فاتت مع الإمام تصلى ظهرا".

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:"صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم مكلف ذكر مستوطن، سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام، فليس في الشريعة دليل صحيح يعتمد عليه يدل على اختصاص وجوبها بدار الإسلام دون دار الحرب.

وعلى هذا فتجب صلاة الجمعة على المسجون إن تيسرت له إقامتها، وعلى المساجين إن تيسر لهم ذلك ولم تحل أنظمة السجن دون اجتماعهم للصلاة أن ينتدبوا بينهم من يجمع بهم، فإن عجزوا عن إقامتها أجزأتهم صلاة الظهر"{موقع على الأنترنت}.

وقال محمد عبد الهادي في كتابه "فقه السجون والمعتقلات" ص142:"ذكر جمهور الفقهاء أن السجين المعذور غير القادر على إزالة سبب الحبس إذا عجز عن صلاة الجمعة سقطت عنه، ولا إثم عليه، وعليه أن يصليها ظهراً، أربع ركعات ".

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية(16/321):"وَإِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ فِي السِّجْنِ وَأَمْكَنَ أَدَاؤُهَا فِيهِ لَزِمَتِ السُّجَنَاءَ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ حَزْمٍ، وَقَالُوا: يُقِيمُهَا لَهُمْ مَنْ يَصْلُحُ لَهَا مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَهْل الْبَلَدِ، وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ نَصْبِهِ عَلَى الْحَاكِمِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُول بِالْجُمُعَةِ عَلَى أَهْل السُّجُونِ، وَخَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فَقَال: لَيْسَ عَلَى أَهْل السُّجُونِ جُمُعَةٌ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ فِعْل الْمَحْبُوسِينَ لَهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوُا الظُّهْرَ فُرَادَى".

{انظر: الهداية(1/63)، والمبسوط(2/36)، وحاشية الباجوري(1/163-164)، وحاشية الرملي(1/262)، والمحلى لابن حزم(5/49-50)، والمصنف لابن أبي شيبة(2/160)}.

والله تعالى أعلم

25 جمادى الآخرة1430هـ الموافق 18/6/2009م