بسم الله الرحمن الرحيم
صلاة المعتقل فترة التحقيق في حال الجنابة أو النجاسة
ما حكم صلاة المعتقل فترة التحقيق في حال الجنابة أو النجاسة(بول، دم)؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إذا تمكن المعتقل من رفع الجنابة أو إزالة النجاسة، كأن يؤذن له أثناء فترة التحقيق بفعل ما تصح به الصلاة، فيجب عليه والحالة هذه أن يستوفي شروط صحة الصلاة.
أما إذا منع والغالب ذلك، فينظر: إن كانت مدة التحقيق لا تستوعب الوقت فلينتظر قضاء التحقيق ليتم صلاته مستوفاة.
وإن كانت مدة التحقيق تستوعب الوقت صلى مع وجود النجاسة والجنابة، يتيمم ويشرع في الصلاة على الهيئة الممكنة. ومدة التحقيق تعلم بخبر أو تقديرا.
فإن لم يعلم مدة التحقيق تيمم وصلى، فإن فرغ منه قبل خروج الوقت أعاد استحبابا، ولا تجب عليه الإعادة؛ لأنه لم يرد ما يدل على الإعادة. بل النصوص تدل على أن من صلى فاقدا لشرط بسبب عذر لا تجب عليه الإعادة، من ذلك ما جاء عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل. قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له. فقال:"يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟"قلت: نعم. يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله عز وجل:{ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}،فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا.{رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل(1/181)}.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر صلاة عمرو ولم يأمره بالإعادة للبرد، وأولى منه المعتقل الممنوع من استيفاء شروط الصلاة.
والله تعالى أعلم
25 جمادى الآخرة1430هـ الموافق 18/6/2009م