المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الأسير واستحقاق الزكاة
تاريخ: 9/1/12
عدد المشاهدات: 3184
رقم الفتوى: 613

بسم الله الرحمن الرحيم

الأسير واستحقاق الزكاة

 

س1: هل الأسير يدخل في مجال مستحقي الزكاة بمجرد أسره؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

الأسير لا يستحق الزكاة بوصف الأسر وإنما بوصف الفقر أو المسكنة أو الغرم. فيجوز إن كان فقيرا أو مسكينا أن يعطى من مال الزكاة ما يكفيه ومن يعول. وتدفع الزكاة لزوجته وأولاده الموجودين في بلد المزكي، ما داموا محتاجين، ويجوز أيضا دفعها لسداد ديونه التي عجز عن سدادها، قال تعالى:{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }التوبة:60.

 

س2: ما حكم أموال الأسير التي تركها وقد حال عليها الحول...هل تجب عليها الزكاة؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

الزكاة تتعلق بالمال لا بالعين ( بالذمة )، فإذا توافرت شروط الزكاة في المال من بلوغ النصاب وحولان الحول وكان فائضا عن الحوائج الأصلية وقابلا للنماء وجبت فيه الزكاة. لذا إذا ملك الأسير مالا وانطبقت عليه شروط الزكاة فيجب إخراج زكاة ماله.

قال ابن قدامة في المغني(2/639):"وإن أسر المالك لم تسقط عنه الزكاة سواء حيل بينه وبين ماله أو لم يحل؛ لأن تصرفه في ماله نافذ يصح بيعه وهبته وتوكيله فيه".

 

والله تعالى أعلم

25 جمادى الآخرة1430هـ الموافق 18/6/2009م