بسم الله الرحمن الرحيم
الأسير واستحقاق الزكاة
س1: هل الأسير يدخل في مجال مستحقي الزكاة بمجرد أسره؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
الأسير لا يستحق الزكاة بوصف الأسر وإنما بوصف الفقر أو المسكنة أو الغرم. فيجوز إن كان فقيرا أو مسكينا أن يعطى من مال الزكاة ما يكفيه ومن يعول. وتدفع الزكاة لزوجته وأولاده الموجودين في بلد المزكي، ما داموا محتاجين، ويجوز أيضا دفعها لسداد ديونه التي عجز عن سدادها، قال تعالى:{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }التوبة:60.
س2: ما حكم أموال الأسير التي تركها وقد حال عليها الحول...هل تجب عليها الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
الزكاة تتعلق بالمال لا بالعين ( بالذمة )، فإذا توافرت شروط الزكاة في المال من بلوغ النصاب وحولان الحول وكان فائضا عن الحوائج الأصلية وقابلا للنماء وجبت فيه الزكاة. لذا إذا ملك الأسير مالا وانطبقت عليه شروط الزكاة فيجب إخراج زكاة ماله.
قال ابن قدامة في المغني(2/639):"وإن أسر المالك لم تسقط عنه الزكاة سواء حيل بينه وبين ماله أو لم يحل؛ لأن تصرفه في ماله نافذ يصح بيعه وهبته وتوكيله فيه".
والله تعالى أعلم
25 جمادى الآخرة1430هـ الموافق 18/6/2009م