المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
تغسيل الميت المقطع
تاريخ: 14/5/12
عدد المشاهدات: 3927
رقم الفتوى: 644

 بسم الله الرحمن الرحيم

تغسيل الميت المقطع

 

س: هل يغسل الميت المقطع؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

المختار ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن المقطع تغسل أعضاؤه سواء وجد بعض الميت أو كله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل مطلقا ولا يضر تقطيعه. وروي عن أسماء أنها غسلت ابنها فكانت تنزعه أعضاء كلما غسلت عضوا طيبته وجعلته في كفنه. {انظر: المجموع شرح المهذب (5/254)، المغني(2/405)}.

جاء في المجموع شرح المهذب(5/254):"قال أصحابنا رحمهم الله ولو وجد بعض الميت أو كله ولم نعلم انه مسلم أم كافر فان كان في دار الإسلام غسل وصلي عليه؛ لان الغالب فيها المسلمون".

وجاء في مغني المحتاج (1/518): " ولو وجد عضو مسلم علم موته ) بغير شهادة، ولو كان الجزء ظفرًا أو شعرًا ( صلي عليه ) بقصد الجملة بعد غسله وجوبًا كالميت الحاضر؛ لأنها في الحقيقة صلاة على غائب ".

وجاء في المغني(2/405):" فصل: فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب أنه يغسل ويصلى عليه وهو قول الشافعي ".

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

23جمادى الآخرة 1433هـ الموافق 14/5/2012م