المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم عقد النكاح في المسجد
تاريخ: 12/11/12
عدد المشاهدات: 8135
رقم الفتوى: 656

 بسم الله الرحمن الرحيم

حكم إجراء عقد النّكاح في المسجد

 

س: ما حكم إجراء عقد الزواج في المسجد؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى استحباب عقد النكاح في المسجد؛ لأن النكاح طاعة وعبادة فيستحب في المساجد التي هي مكان عبادة الله (تعالى)، ورجاء حصول بركة المكان؛ ولأن ذلك أدعى لإشهار الزواج وإعلانه، ولما روى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):"أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف"([1]){قال أبو عيسى الترمذي:"هذا حديث غريب حسن في هذا الباب". قال عبد القادر الأرنؤوط:"حديث حسن بشواهده"([2])}. ولحديث المرأة الّتي وهبت نفسها للنبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)، فقد روى البخاري عن سهلِ بنِ سعدٍ رضي الله عنه قال: أَتَتْ النَّبِيَّ (صلّى الله عليه وسلّم) امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للهِ ولِرَسُولِهِ (صلّى الله عليه وسلّم)، فَقَالَ:"مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ"، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ:"أَعْطِهَا ثَوْبًا"، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ:"أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ:"مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟" قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ:"فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ"([3]). قال الحافظ في الفتح:"وفي رواية سفيان الثوري عند الإسماعيلي :"جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو في المسجد"، فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة"([4]).

جاء في حاشية رد المحتار:"قوله (ويندب إعلانه أي إظهاره والضمير راجع إلى النكاح بمعنى العقد لحديث الترمذي:أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ... قوله (في مسجد) للأمر به في الحديث ط قوله (يوم جمعة) أي وكونه يوم جمعة"([5]).

وقال شيخي زاده في مجمع الأنهر:"ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد وكونه في يوم الجمعة واختلفوا في كراهة الزفاف فيه والمختار لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة دينية"([6]).

وجاء في حاشية الدسوقي:"(قَوْلُهُ: وَعَقْدُ نِكَاحٍ) قَدْ اسْتَحَبَّهُ بَعْضُهُمْ لِلْبَرَكَةِ وَلِأَجْلِ شُهْرَةِ النِّكَاحِ"([7]). وجاء في شرح خليل للخرشي:"يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ أَيْ: مُجَرَّدُ إيجَابٍ وَقَبُولٍ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ"([8]). قال الحطاب في مواهب الجليل:"وأما العقد في المسجد فعده المصنف وغيره من الجائزات فقال في باب موات الأرض وجاز بمسجد سكنى رجل تجرد للعبادة وعقد نكاح ولم أر الآن من صرح باستحباب العقد فيه من أهل المذهب والله أعلم"([9]).

قال الرملي في نهاية المحتاج:"وَيُسَنُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي شَوَّالٍ، وَأَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، وَأَنْ يَعْقِدَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يَكُونَ مَعَ جَمْعٍ، وَأَوَّلَ النَّهَارِ"([10]).

جاء في كشاف القناع:"وَيُبَاحُ فِيهِ عَقْدُ النِّكَاحِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ"([11]).

بناء على ذلك فالعقد في المسجد مستحب شريطة ألا يترتب على عقده بالمسجد أمر محظور، كالإخلال بحرمة المسجد أو التشويش على المصلين، أو حضور جنب أو حائض، أو إخلال بالآداب الاجتماعية كاختلاط الجنسين أو كشف ما يجب ستره أو وضع المرأة للعطور والألوان والمساحيق على وجهها عند خروجها، أو غناء مثير أو غير ذلك.

وينبغي أن يُحفظ للمسجد نظافته وهيبتُه، فيبتعد الحضور عن الكلام عن الدّنيا، ورفع الأصوات، والقهقهة، ونحو ذلك ممّا يُعدّ من الإخلال بآداب المسجد([12]).

جاء في الشرح الكبير للدردير:"(وعقد نكاح {في مسجد}) أي مجرد إيجاب وقبول من غير ذكر شروط ولا رفع صوت أو تكثير كلام وإلا كره"([13]).

ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: اعتكف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال:"ألا إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذي بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة"([14]). وقد همَّ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بتعزير من يرفعون أصواتهم في المسجد. فقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل- أي رماني بحصاة - فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتني بهذين، فجئته بهما، فقال:ممن أنتما؟ قالا: من أهل الطائف، قال:لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)([15]).

 

العقد في المسجد الأقصى

يستحب عقد النكاح في المسجد الأقصى استحبابا مؤكدا زائدا في زماننا لما في ذلك من الاعتكاف والرباط وتكثير السواد. فالأقصى يعاني من سياسات المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة وقطعان المستوطنين وحاخامات وأحبار اليهود المتطرفين ورجالاتهم، ويتعرض للهدم والحفر والتضييق المستمر، وفي التواجد والتواصل مع المسجد الأقصى تأكيد لهويته الإسلامية وصد لكل محاولة غاشمة آثمة.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

27 ذو الحجة 1433هـ الموافق: 12/11/2012م



([1]) رواه الترمذي في "سننه"، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، رقم(1089) الموسوعة الشاملة.

([2]) انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير(11/439)، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ، الموسوعة الشاملة.

([3]) رواه البخاري في "صحيحه"، كتاب بدء الوحي، باب اغتباط صاحب القرآن، رقم(5029)، الموسوعة الشاملة.

([4]) الفتح الباري شرح صحيح البخاري(9/206)،الموسوعة الشاملة.

([5]) حاشية رد المحتار على الدر المختار(3/9)، الموسوعة الشاملة.

([6]) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(1/468)، الموسوعة الشاملة.

([7]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(16/178)، الموسوعة الشاملة.

([8]) شرح مختصر خليل للخرشي(20/353)، الموسوعة الشاملة.

([9]) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل(5/26)، الموسوعة الشاملة.

([10]) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(20/175)، الموسوعة الشاملة.

([11]) كشاف القناع عن متن الإقناع(6/239)، الموسوعة الشاملة.

([12]) انظر: فتاوى الأزهر(3/155)، تحفة الأحوذي(3/155)، موقع الإسلام سؤال وجواب(5/1360)، الموسوعة الشاملة، ضوابط إجراء عقد الزواج في المسجد، فتوى لـ الاستاذ الدكتور حسام الدين عفانة منشورة على "الانترنت" عبر شبكة يسألونك الإسلامية.

([13]) الشرح الكبير للدردير(4/70)، الموسوعة  الشاملة

([14]) رواه أبو داود في "سننه"، كتاب التطوع، باب فِى رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِى صَلاَةِ اللَّيْلِ، رقم (1334). قال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(3/332):"صحيح".

([15]) رواه البخاري في "صحيحه"، كتاب بدء الوحي، باب رفع الصوت في المساجد، رقم (470).