المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن القاسم ، قالت عائشة : « ما شاك مسلم شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من ذنوبه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عقبة بن عامر- رضي اللّه عنه- قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروّحتها بعشيّ. فأدركت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قائما يحدّث النّاس، فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضّأ فيحسن وضوءه. ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين. مقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلّا وجبت له الجنّة» قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يديّ يقول: الّتي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إنّي قد رأيتك جئت آنفا. قال: «ما منكم من أحد يتوضّأ فيبلغ (أو يسبغ) الوضوء ثمّ يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا عبد اللّه ورسوله إلّا فتحت له أبواب الجنّة الثّمانية يدخل من أيّها شاء». مسلم (234).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ظهور عضو من الميت بعد دفنه بمدة
تاريخ: 3/12/12
عدد المشاهدات: 3636
رقم الفتوى: 659

 بسم الله الرحمن الرحيم

ظهور عضو من الميت بعد دفنه بمدة

صورة المسألة:

انسان مات وغسل وكفن وصلي عليه ودفن، بعد دفنه وُجد عضو منه، فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه أم ماذا يفعل به؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

هذا العضو يغسل ويكفن ويدفن وجوبا، وتستحب الصلاة عليه ولا تجب. ودفن العضو يكون إلى جانب القبر أو ينبش بعض القبر ويدفن فيه ولا حاجة إلى كشف الميت؛ لأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه. وهذا مذهب الحنابلة.

جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي(2/451):"(وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ تَحْقِيقًا) بِأَنْ تَحَقَّقَ الْمَوْتُ وَكَانَ الْمَيِّتُ (لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) وَهُوَ (غَيْرُ شَعْرٍ وَسِنٍّ وَظُفُرٍ فَ) حُكْمُهُ (كَكُلِّهِ) أَيْ كُلِّ الْمَيِّتِ لَوْ وُجِدَ، فَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وُجُوبًا؛ لِأَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَلَّى عَلَى رِجْلِ إنْسَانٍ، قَالَهُ أَحْمَدُ، وَصَلَّى عُمَرُ عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ. وَصَلَّى أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى رُءُوسٍ. رَوَاهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ "أَلْقَى طَائِرٌ يَدًا بِمَكَّةَ مِنْ وَقْعَةِ الْجَمَلِ عُرِفَتْ بِالْخَاتَمِ وَكَانَتْ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَهْلُ مَكَّةَ". وَلِأَنَّهُ بَعْضٌ مِنْ مَيِّتٍ فَثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْجُمْلَةِ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ صُلِّيَ عَلَيْهِ، غُسِّلَ مَا وُجِدَ وَكُفِّنَ وُجُوبًا، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ نَدْبًا، كَمَا يَأْتِي.... (وَيُدْفَنُ بِجَنْبِهِ) أَيْ الْقَبْرِ قَالَ فِي الْمُغْنِي: أَوْ نُبِشَ بَعْضُ الْقَبْرِ وَدُفِنَ فِيهِ وَلَا حَاجَةَ إلَى كَشْفِ مَيِّتٍ".

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

19 محرم 1434هـ الموافق: 3/12/2012م