ما حكم من طلق زوجته بلفظ " أنت طالق " بقصد التهديد لا بقصد الطّلاق ؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إذا تلفظ الزوج بلفظ الطلاق الصريح بأن قال لها " أنت طالق " كما في مسألتنا هذه وهو يعي ما يقول أي ليس بفاقد للوعي فقد وقع الطلاق ولا يشفع له ادعاء قصد التهديد دون قصد الطلاق، وذلك لأنّ عدم قصد الطّلاق لا يفيد مع صريح اللفظ " أنت طالق ".
كما أنّ الطلاق كلّه جدّ وليس فيه مزاح ولا تلاعب، فالطلاق شريعة محكمة وليست ألفاظ طائشة كما يتوهمه البعض ، قال صلّى الله عليه وسلم: ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ). [ رواه الخمسة إلا النسائي ].
والله تعالى أعلم
27/7/2004