المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « رحم الله أمرأ أنبهته المواعظ ، وأحكمته التجارب ، وأدبته الحكم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي جحيفة- رضي اللّه عنه- قال: آخى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمان أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان: قم الآن، فصلّيا. فقال له سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه. فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «صدق سلمان»)البخاري- الفتح 4 (1968).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم من طلق زوجته بلفظ " أنت طالق " بقصد التهديد لا بقصد الطّلاق ؟
تاريخ: 26/12/18
عدد المشاهدات: 5411
رقم الفتوى: 678

ما حكم من طلق زوجته بلفظ " أنت طالق " بقصد التهديد لا بقصد الطّلاق ؟
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
إذا تلفظ الزوج بلفظ الطلاق الصريح بأن قال لها " أنت طالق " كما في مسألتنا هذه وهو يعي ما يقول أي ليس بفاقد للوعي  فقد وقع الطلاق ولا يشفع له ادعاء  قصد  التهديد دون قصد الطلاق، وذلك لأنّ عدم قصد الطّلاق  لا يفيد مع صريح اللفظ " أنت طالق ".

كما أنّ الطلاق كلّه جدّ وليس فيه مزاح ولا تلاعب، فالطلاق شريعة محكمة وليست ألفاظ طائشة كما يتوهمه البعض ، قال صلّى الله عليه وسلم: ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ). [ رواه الخمسة إلا النسائي ].
 
 
والله تعالى أعلم
27/7/2004