المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء المتعلقة بأحكام الرمي
تاريخ: 15/9/14
عدد المشاهدات: 2147
رقم الفتوى: 687

قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء المتعلقة بأحكام الرّمي

1.لا مانع من تأخير رمي جمرة العقبة الكبرى إلى ما بعد غروب شمس يوم النّحر بل إلى آخر أيام التشريق بشرط أن يُقدم رمي جمرة العقبة على رمي جمار أيام التشريق وهذا مذهب الشافعية  .
2. الرّجم في أيام التشريق وهي : ( الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ) واجب بالإتفاق ويبدأ وقت الرمي في هذه الأيام بعد  الزّوال أي ( الظهر ) اتفاقاً ولا يصح قبله عند الجمهور ، ولكن لا مانع من التأخير عن وقت الزّوال  ولو إلى آخر اللّيل عند الشافعية ويعتبر أداءً بلا إثم .
3 . بخصوص ما  يفعله كثير من النّاس من تأخير رمي جمار يوم الحادي عشر إلى ما قبل نصف ليلة اليوم الثاني عشر ثمّ رمي جمار يوم الثاني عشر بعد دخول منتصف الليل ، فإنّه يصح فقط عن يوم الحادي عشر وأمّا الرمي عن اليوم الثاني عشر فلا يصح في هذه الحالة  اتفاقاً  بل نقل بعضهم الإجماع لعدم جواز التقديم عن وقت الزّوال وهذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة .
4. رخص جمع من أهل العلم المعاصرين نظراً لشدة الإزدحام بجواز رمي جمار يوم النفر الأول من منى وهو  يوم الثاني عشر من ذي الحجة أي اليوم الثاني من أيام التشريق  من بعد فجر ذلك اليوم  لا قبله ، وقد أخذوا بقول الإمام الرافعي والإمام الأسنوي  الشافعيين ، ولا يرى المجلس الإسلامي مانعاً من تقليد هذا القول ولكن الأحوط  والأكمل أن يرجم يوم الثاني عشر بعد الزوال خروجاً من الخلاف ، وليس المقصود بقولنا بعد الزوال أي وقت الظهيرة فوراً بل بالإمكان أن يرجم بعد العصر مثلاً  ، فإنّ الإزدحام أشدّ ما يكون وقت الظهيرة وأمّا بعد العصر فإنّ الأمر سهل وميسر  .
 
5 .إذا انشغل الشخص بالرّجم يوم النفر الأول أي في الثاني عشر من أيام التشريق  حتى غربت الشمس فلا يلزمه المبيت بمنى ليلة اليوم الثالث عشر وهذا مذهب الحنفية وفيه سعة  .
 
6. يجوز للمعذور  الذّي لا يستطيع الرّمي بنفسه كالمريض أو الهرم أو المرأة الحامل  ونحوه أن يستنيب من يرمي عنه شريطة أن يكون النائب قد رمى عن نفسه أولا  ولكن لا يشترط أن يكون قد  رمى جميع  الجمرات عن نفسه أولاً  بل يجوز أن يرمي جمرة عن نفسه ثمّ عمّن وكّله وهذا مذهب الحنفية والمالكية .
7. إذا حصل لدى الرّامي شك بعدد الحصيات التي رماها كأن شك هل رمى أربع حصيات مثلاً أم خمساً فإنّه يبني على الأقل المتيقن ، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .