أحكام الطواف
تاريخ:
31/5/23
عدد المشاهدات:
2900
رقم الفتوى:
689
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
1. يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والخبث.
2. من أحدث أثناء الطواف لزمه الوضوء ولكن لا يلزمه إعادة الطواف من جديد وإنما يبني على ما سبق .
3. يسنّ المشي في الطواف للرجال والنساء وعدم الرّكوب إلاّ لحاجة ويسنّ الطواف حافيا.
4. لا يشترط المتابعة بين أشواط الطواف ولكن يستحب.
5. عدد أشواط الطّواف والسّعي سبعة ولا يجزئ أقلّ من ذلك .
6. لو شك شخص أثناء الطّواف أو السّعي، هل طاف خمساً او ستاً مثلاً فإنّه يبني على الأقل وهو الخمس ويتمّ سبع أشواط: ولو أخبره شخص (كرفيقه) في هذه الحالة أنّه طاف ستاً فلا يأخذ بقوله .
7. لو حصل الشّك بعد الانتهاء من الطواف أو السعي فلا يضر ولا يلزمه شيء .
8. لو شك الشخص بعد الطواف في الحدث فلا يضرّ طالما أنّه متذكر أنّه كان على طهارة قبل الطّواف .
9. لو شك الشّخص أثناء الطّواف في الحدث فلا يضرّ طالما أنّه متذكر أنّه كان على طهارة قبل الطّواف .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس