المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ينام بعض الناس في المسجد الأقصى وإذا أقيمت الصلاة يقوم النائم للصلاة من غير أن يتوضأ فما حكم صلاته؟
تاريخ: 6/4/15
عدد المشاهدات: 3658
رقم الفتوى: 705

ينام بعض الناس في المسجد الأقصى وإذا أقيمت الصلاة يقوم النائم للصلاة من غير أن يتوضأ فما حكم صلاته؟

الجواب : اتفق الفقهاء على أنّ النّوم من نواقض الوضوء مع اختلافهم في الكيفية الناقضة . [انظر: الاختيار لتعليل المختار(1/13)، حاشية الدسوقي(1/233)، مغني المحتاج(1/91)، كشاف القناع(1/194)، المغني لابن قدامة(1/197)].
وذلك لما أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه  عن النبي (صلى الله عليه وسلم):"العين وكاء السّه فمن نام فليتوضأ"[رواه أحمد وابن ماجة. قال النووي في المجموع(2/18):"وهو حديث حسن"].

العين كناية عن اليقظة، والوكاء هو الخيط الذي تشد به القربة والكيس وغيرهما. السه حلقة الدبر أو العجز. والمعنى أن اليقظ يمنع نفسه من خروج الريح في الغالب إلا باختياره فإذا نام انحل الرباط باسترخاء مفاصله وأمكن خروج الريح، لذا من نام فيجب عليه أن يتوضأ؛ لأنه مظنة خروج الضراط والفساء. انظر : ( النهاية في غريب الأثر ، ابن الأثير ، (5/498) .

والكيفية الناقضة عند الشافعية والتي اعتمدها المجلس الإسلامي للإفتاء أنّ من نام على هيئة المتمكن وذلك بأن كان ممكنا مقعدته من الأرض أو نحوها لم ينقض وضوؤه ولو طال نومه  ولكن يستحب أن يتوضأ خروجاً من الخلاف، وأمّا إن لم يكن على هيئة المتمكن  فإنّ وضوءه ينتقض .

 لحديث أنس:"كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينامون، ثم يُصلُّون، ولا يتوضأون، قال: قلت: أسمعتَه من أنس؟ قال: إي والله"[أخرجه مسلم]. وفي رواية أبي داود:"كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تَخْفِقَ رُؤوسُهم، ثم يصلُّون ولا يتوضؤون"[قال ابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (1/150):"ورجال إسناده كلهم ثقات"]. وهذه النصوص محمولة على النوم قاعدا ممكنا مقعدته جمعا مع الروايات الآمرة بالوضوء من النوم مطلقا.


المجلس الإسلامي للإفتاء