ما حكم تسمية المسجد الأقصى بالحرم أو ثالث الحرمين ؟
تاريخ:
9/5/15
عدد المشاهدات:
11696
رقم الفتوى:
723
ما حكم تسمية المسجد الأقصى بالحرم أو ثالث الحرمين ؟
الجواب : لفظ الحرم يطلق ويراد به معنيان : المعنى الأولى هو المعنى الإصطلاحي الشرعي أي بأنّ له أحكاماً فقهية خاصة كحرم مكة والمدينة بحيث يحرم صيده وقطع نباته وأشجاره ، والحرم بهذا المعنى الشرعي يحرم اطلاقه على المسجد الأقصى ، والمعنى الثاني للحرم هو المعنى اللّغوي أي ما لا يحلّ انتهاكه وما يحميه الرّجل ويدافع عنه ، ولذا يقال حرم الرّجل أي ما يقاتل عنه ويحميه وشاع استعماله بمعنى الزّوجة كما ويقال أيضاً حرم الجامعة وحريم البيت وحريم البئر ، واطلاق لفظ الحرم على المسجد الأقصى بهذا المعنى لا مانع منه شرعاً وهو المراد لدى النّاس في اطلاقهم واستعمالهم .
جاء في فتاوى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف : " الحرم بالمعنى الفقهي له أحكام خاصة تنطبق على الحرم المكي والحرم المدني لا غيرهما، ولفظ الحرم القدسي أطلق في الفترة الأخيرة على منطقة المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ولا حرج في ذلك من باب المجاز، فهو ثاني مسجد بني على الأرض، وأولى القبلتين وثالث المساجد التي تشد الرحال إليها لفضلها، والله أعلم. " ( انظر : فتوى رقم 11049 ) .
وقد ذكر في ترجمة عدد من العلماء المقدسيين أنهم تولوا مشيخة الحرم القدسي، ومن ذلك ما ورد في كتاب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر "عبد الله القدسي: عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد القادر القدسي شيخ الحرم الشريف بها السيد الشريف العالم الفاضل الصالح كان معروفاً بالعلم والعمل تاركاً للدنيا زاهداً فيها بالكلية عاكفاً على الطاعة والعبادة له باع طويل في علم الدين وفي علم الفلك ولد بالقدس في سنة ثمان وخمسين وألف ونشأ في حجر والده نشئ الصالحين ودأب في طلب العلم وتلقيه ولم يتول نقابة الأشراف وكان والده نقيباً على الأشراف في القدس وكان صاحب همة عالية وغيرة مع خلق حسن محباً للفقراء والضيفان وتولى بعد أبيه مشيخة الحرم القدسي" .
وفي كتاب عجائب الآثار للجبرتي "ولا يجوز أخذ رخام الحرم القدسي" وهذا يدل على جواز تسمية المسجد الأقصى بالحرم مجازاً . ( انظر : فتاوى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فتوى رقم 11049 ).
المجلس الإسلامي للإفتاء