المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
امرأة رأت دما بعد انقطاع الحيض سنة ونصف وعمرها خمسون عاما
تاريخ: 14/4/15
عدد المشاهدات: 2177
رقم الفتوى: 753

الجواب: إنّ ما ترى المرأة من الدم بعد الخمسين يعتبر حيضاً إذا جاء على العادة التي كانت يأتي عليها أو حكمت ذوات الخبرة من النساء بأنه حيض وإن لم يكن على العادة التي كانت تراه فيها لم يعتبر حيضاً بل هو دم فساد وعلة لا تترك له الصلاة ولا الصيام، ولا يمنع ما يمتنع على الحائض.

لذا ننصحها بمراجعة طبيبة مختصة .



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1.4.2015 م