المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك ، أخبرنا سفيان ، قال : « كان يقال : حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن مالك بن أنس- رحمه اللّه تعالى- بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتم بهما: كتاب اللّه، وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم». مالك في الموطأ، (ص 899) واللفظ له، وقال محقق «جامع الأصول»: وهو حديث حسن (جامع الأصول ص 277).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يحتاج من طلق زوجته بعد الدّخول بها لعقد جديد لصحة رجعتها ؟
تاريخ: 19/12/18
عدد المشاهدات: 4228
رقم الفتوى: 770

هل يحتاج من طلق زوجته بعد الدّخول بها لعقد جديد لصحة رجعتها ؟

الجواب : إذا طلق الزوج زوجته بعد الدّخول طلقة أولى أو ثانية فله مراجعتها قبل انتهاء العدة بالقول كأن يقول راجعت زوجتي أو الفعل أي بالجماع أو التقبيل بشهوة وليس هنالك حاجة للعقد ولكن إن انتهت العدة فلا بدّ من عقد جديد، وأمّا إن كانت طلقة ثالثة فلا تحلّ له حتى تنكح غيره ويدخل بها دخولا حقيقياً ثمّ يطلقها أو يموت عنها وبعدها يجوز أن ترجع للأول بعد انقضاء العدة بعقد جديد بشرط ألاّ يكون هنالك اتفاق مسبق مع الزوج الثاني لأنّه يكون حينئذ التحليل المحرم الذّي نهى عنه النّبي صلّى الله عليه وسلّم .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
 16.4.2015 م