المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يحتاج من طلق زوجته بعد الدّخول بها لعقد جديد لصحة رجعتها ؟
تاريخ: 19/12/18
عدد المشاهدات: 4222
رقم الفتوى: 770

هل يحتاج من طلق زوجته بعد الدّخول بها لعقد جديد لصحة رجعتها ؟

الجواب : إذا طلق الزوج زوجته بعد الدّخول طلقة أولى أو ثانية فله مراجعتها قبل انتهاء العدة بالقول كأن يقول راجعت زوجتي أو الفعل أي بالجماع أو التقبيل بشهوة وليس هنالك حاجة للعقد ولكن إن انتهت العدة فلا بدّ من عقد جديد، وأمّا إن كانت طلقة ثالثة فلا تحلّ له حتى تنكح غيره ويدخل بها دخولا حقيقياً ثمّ يطلقها أو يموت عنها وبعدها يجوز أن ترجع للأول بعد انقضاء العدة بعقد جديد بشرط ألاّ يكون هنالك اتفاق مسبق مع الزوج الثاني لأنّه يكون حينئذ التحليل المحرم الذّي نهى عنه النّبي صلّى الله عليه وسلّم .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
 16.4.2015 م