المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن وهب بن منبه قال : « لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ، ويعد الرخاء مصيبة وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء ، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بارزا يوما للنّاس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث». قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد اللّه ولا تشرك به، وتقيم الصّلاة، وتؤدّي الزّكاة المفروضة، وتصوم رمضان». قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد اللّه كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»، قال: متى السّاعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السّائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربّتها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهنّ إلّا اللّه، ثمّ تلا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قول اللّه إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» الآية (لقمان/ 34)، ثمّ أدبر، فقال: «ردّوه» فلم يروا شيئا. فقال: «هذا جبريل جاء يعلّم النّاس دينهم». البخاري- الفتح 1 (50) واللفظ له، ومسلم (9).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز جماع النفساء في حالة انقطاع دم النفاس قبل مضي أربعين يوماً؟
تاريخ: 16/3/15
عدد المشاهدات: 42285
رقم الفتوى: 8
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على  سيدنا محمّد وعلى آله  وصحبه الطاهرين أجمعين  وبعد:
أجمع العلماء على حرمة جماع النفاس قبل انقطاع الدم، ومعلوم أنّ مدة النفاس أقلها لحظة وأقصاها أربعون يوماً على المختار من أقوال الفقهاء، وما زاد على الأربعين فهو استحاضة.
والمسألة التي بين أيدينا هي فيما لو طهرت قبل مجيء المدة القصوى للنفاس وهي أربعون يوماً، فهل يجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحالة؟
نقول: إذا طهرت المرأة من دم النفاس واغتسلت قبل مضي أربعين يوماً من بدء النفاس، جاز لزوجها أن يجامعها، ولكن استحب الفقهاء في هذه الحالة أن لا يقربها زوجها قبل مضي الأربعين يوماً، لأنه يخشى من عود الدم في زمن الوطء، فيكون واطئاً في نفاس. انظر: [ المغني – ابن قدامة 1/348، مغني المحتاج – للشربيني 1/120 ].
 
والله تعالى أعلم
31/12/2004