المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز جماع النفساء في حالة انقطاع دم النفاس قبل مضي أربعين يوماً؟
تاريخ: 16/3/15
عدد المشاهدات: 35049
رقم الفتوى: 8
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على  سيدنا محمّد وعلى آله  وصحبه الطاهرين أجمعين  وبعد:
أجمع العلماء على حرمة جماع النفاس قبل انقطاع الدم، ومعلوم أنّ مدة النفاس أقلها لحظة وأقصاها أربعون يوماً على المختار من أقوال الفقهاء، وما زاد على الأربعين فهو استحاضة.
والمسألة التي بين أيدينا هي فيما لو طهرت قبل مجيء المدة القصوى للنفاس وهي أربعون يوماً، فهل يجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحالة؟
نقول: إذا طهرت المرأة من دم النفاس واغتسلت قبل مضي أربعين يوماً من بدء النفاس، جاز لزوجها أن يجامعها، ولكن استحب الفقهاء في هذه الحالة أن لا يقربها زوجها قبل مضي الأربعين يوماً، لأنه يخشى من عود الدم في زمن الوطء، فيكون واطئاً في نفاس. انظر: [ المغني – ابن قدامة 1/348، مغني المحتاج – للشربيني 1/120 ].
 
والله تعالى أعلم
31/12/2004