المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
قيمة الدعاء : أتهزأ بالدعـاء وتزدريـه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمـد انقضـاء فيمسكها إذا ما شاء ربـي ويرسلها إذا نفذ القضـاء
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه- عزّ وجلّ- يستخلص رجلا من أمّتي على رءوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلّا، كلّ سجلّ مدّ البصر، ثمّ يقول: أتنكر من هذا شيئا؟. أظلمتك كتبتي الحافظون؟. قال: لا. يا ربّ، فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرّجل، فيقول: لا. يا ربّ، فيقول: بلى، إنّ لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وأنّ محمّدا عبده ورسوله»، فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربّ ما هذه البطاقة مع هذه السّجلّات؟ فيقال: إنّك لا تظلم، قال: فتوضع السّجلّات في كفّة، قال: فطاشت السّجلّات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء، بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»)أحمد 2/ 213 واللفظ له، الترمذي (2369) وحسنه، وقال الشيخ أحمد شاكر: (11/ 175) إسناده صحيح، وابن ماجة (2/ 4300)، والحاكم في المستدرك (1/ 529) وصححه ووافقه الذهبي
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز جماع النفساء في حالة انقطاع دم النفاس قبل مضي أربعين يوماً؟
تاريخ: 16/3/15
عدد المشاهدات: 35431
رقم الفتوى: 8
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على  سيدنا محمّد وعلى آله  وصحبه الطاهرين أجمعين  وبعد:
أجمع العلماء على حرمة جماع النفاس قبل انقطاع الدم، ومعلوم أنّ مدة النفاس أقلها لحظة وأقصاها أربعون يوماً على المختار من أقوال الفقهاء، وما زاد على الأربعين فهو استحاضة.
والمسألة التي بين أيدينا هي فيما لو طهرت قبل مجيء المدة القصوى للنفاس وهي أربعون يوماً، فهل يجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحالة؟
نقول: إذا طهرت المرأة من دم النفاس واغتسلت قبل مضي أربعين يوماً من بدء النفاس، جاز لزوجها أن يجامعها، ولكن استحب الفقهاء في هذه الحالة أن لا يقربها زوجها قبل مضي الأربعين يوماً، لأنه يخشى من عود الدم في زمن الوطء، فيكون واطئاً في نفاس. انظر: [ المغني – ابن قدامة 1/348، مغني المحتاج – للشربيني 1/120 ].
 
والله تعالى أعلم
31/12/2004