المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم صلاة المغرب قضاءً خلف من يصلي العشاء
تاريخ: 3/6/21
عدد المشاهدات: 4243
رقم الفتوى: 81

 حكم صلاة المغرب قضاءً خلف من يصلي العشاء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلّام على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
لا مانع من قضاء صلاة المغرب وراء إمام يصلّي العشاء وهذا مذهب الشّافعية ولكنّهم اعتبروا ذلك خلاف الأولى أي ليس بمستحب عندهم  خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة.

واشترط الشافعية  على من يصلّي المغرب وراء إمام يصلّي العشاء أن ينوي المفارقة وجوباً في الركعة الثالثة فلا يجوز أن ينتظر الإمام حتى يقوم للرّابعة ويسلّم معه وذلك لأنّه أحدث جلوساً لم يحدثه الإمام .
 
قال النووي في المجموع شرح المهذب(4/269):" وإذا صلي المغرب خلف الظهر وقام الإمام إلى الرابعة لم يجز للمأموم متابعته بل يفارقه ويتشهد وهل له أن يطول التشهد وينتظره فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون (احدهما) له ذلك كما قلنا فيمن صلي الصبح خلف الظهر (والثاني) قال امام الحرمين وهو المذهب لا يجوز لأنه يحدث تشهدا وجلوسا لم يفعله الامام".
 
وجاء في مغني المحتاج ( 2\221 ) أما لو صلى المغرب خلف رباعية فقام إمامه إلى الرابعة فلا ينتظره على الاصح في التحقيق وغيره لانه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الامام بخلافه في تلك، فإنه وافقه فيه ثم استدام".
 



 والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
الأحد، 23 محرم 1436هـ الموافق 16/11/2014م