المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عون بن عبد الله : إن من أعظم الخير أن ترى ما أوتيت من الإسلام عظيما عندما زوى عنك من الدنيا
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حذيفة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «كلّ معروف صدقة». البخاري- الفتح 10 (6021)، ومسلم (1005) متفق عليه.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الزكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة والإدخار معًا؟
تاريخ: 16/3/25
عدد المشاهدات: 5015
رقم الفتوى: 83

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد :

تقول السّائلة:عندي ذهب للتزين والإدخار معًا فهل تجب فيه الزّكاة؟

الجواب: إذا كانت النّية من حلي المرأة زينة وادخار معا فلا بدّ من زكاته في كل سنة إذا كان وزنه 85 غرام فأكثر. ولكن إذا كانت النية تزين وحده وإن دعت حاجة ستبيعه ففي هذه الحالة لا زكاة فيه إذا لم يبلغ وزنه نصف كيلو وما زاد على النصف كيلو فإنّه تزكّي فقط الزائد بشرط أن يكون الذهب للزوجة وليس للزوج. والأفضل أن تزكي المرأة حليها كلّه في كلّ عام سواءٌ أكان بنية تزين أم ادّخار خروجًا من الخلاف في المسألة.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأربعاء 12 رمضان 1446ه/ 12.3.2025م