المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال عطاء بن المبارك : قال بعض العباد : « لما علمت أن ربي عز وجل يلي محاسبتي زال عني حزني ؛ لأن الكريم إذا حاسب عبده تفضل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الزكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة والإدخار معًا؟
تاريخ: 16/3/25
عدد المشاهدات: 4895
رقم الفتوى: 83

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد :

تقول السّائلة:عندي ذهب للتزين والإدخار معًا فهل تجب فيه الزّكاة؟

الجواب: إذا كانت النّية من حلي المرأة زينة وادخار معا فلا بدّ من زكاته في كل سنة إذا كان وزنه 85 غرام فأكثر. ولكن إذا كانت النية تزين وحده وإن دعت حاجة ستبيعه ففي هذه الحالة لا زكاة فيه إذا لم يبلغ وزنه نصف كيلو وما زاد على النصف كيلو فإنّه تزكّي فقط الزائد بشرط أن يكون الذهب للزوجة وليس للزوج. والأفضل أن تزكي المرأة حليها كلّه في كلّ عام سواءٌ أكان بنية تزين أم ادّخار خروجًا من الخلاف في المسألة.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأربعاء 12 رمضان 1446ه/ 12.3.2025م