المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما يحلّ للزوج من زوجته وما يحرم ؟
تاريخ: 12/12/18
عدد المشاهدات: 5094
رقم الفتوى: 832

 ما يحلّ للزوج من زوجته وما يحرم ؟

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد النبيّ الأمين وعلى آله وصحبه الطّاهرين أجمعين ، وبعد:

يحلّ للزوج من زوجته في حالة الطّهر كلّ شيء إلاّ الدّبر، فإنّ إتيان المرأة في دبرها كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الطهر أو الحيض، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال: " ملعون من أتى امرأة في دبرها" بل إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي .

وأمّا في حالة الحيض فيحرم عليه الوطء – أي الجماع في الفرج – فإنّ جماع الزوجة أثناء فترة الحيض محرّم بالإجماع سواءً أكان بحائل أم بغير حائل وأمّا ما عدا الجماع في الفرج فليس بمحرم وهذا مذهب الحنابلة ( انظر : كشاف القناع ، 1\200 ) .

فإن لم يأمن الشخص على نفسه وخشي أن يضعف ويجامع الزوجة في أثناء الحيض فإنّه يلزمه أن يجتنب ما بين السّرة والرّكبة ولا بدّ أن تضع الزوجة في هذه الحالة حائلاً كإزار مثلاً ما بين السّرة والرّكبة خشية الوقوع في المحظور .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
24 رجب 1436هـ / 12.5.2015 م