ما يحلّ للزوج من زوجته وما يحرم ؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد النبيّ الأمين وعلى آله وصحبه الطّاهرين أجمعين ، وبعد:
يحلّ للزوج من زوجته في حالة الطّهر كلّ شيء إلاّ الدّبر، فإنّ إتيان المرأة في دبرها كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الطهر أو الحيض، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال: " ملعون من أتى امرأة في دبرها" بل إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي .
وأمّا في حالة الحيض فيحرم عليه الوطء – أي الجماع في الفرج – فإنّ جماع الزوجة أثناء فترة الحيض محرّم بالإجماع سواءً أكان بحائل أم بغير حائل وأمّا ما عدا الجماع في الفرج فليس بمحرم وهذا مذهب الحنابلة ( انظر : كشاف القناع ، 1\200 ) .
فإن لم يأمن الشخص على نفسه وخشي أن يضعف ويجامع الزوجة في أثناء الحيض فإنّه يلزمه أن يجتنب ما بين السّرة والرّكبة ولا بدّ أن تضع الزوجة في هذه الحالة حائلاً كإزار مثلاً ما بين السّرة والرّكبة خشية الوقوع في المحظور .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
24 رجب 1436هـ / 12.5.2015 م