ما حكم حلق المحرم لنفسه ولغيره ؟
تاريخ:
15/6/22
عدد المشاهدات:
2917
رقم الفتوى:
846
الجواب: يحرم على المحرم أن يحلق لنفسه ولغيره قبل دخول وقت الحلق ويجوز بعد دخول وقت الحلق باتفاق الفقهاء . ( انظر: الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدّين عتر، 58 .
وبناءً عليه: إذا طاف المعتمر وسعى جاز له أن يحلق لنفسه ولغيره، وكذلك إذا نفر الحاج من مزدلفة بعد منتصف ليلة النّحر ورمى أو طاف وسعى جاز له أن يحلق لنفسه وغيره .