المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم استعمال المحرم للصابون المطيّب والمناديل المعطرة والكريمات المطيبة ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 3172
رقم الفتوى: 847

الجوابينظر في المسألة: إذا لم يكن الصابون مطيباً فلا بأس، ولكن الأفضل  ألاّ يستعمله في الرأس والوجه خروجاً من الخلاف، وهذا مذهب الحنابلة ( انظر: كشّاف القناع، 2\200 )،   وأمّا إذا كان الصابون مطيباً فإنّه  يحرم على المحرم استعماله في ثوبه أو بدنه مطلقاً  باتفاق الفقهاء. ( انظر: حاشية البيجوري، 1\488، مطالب أولي النّهى، 2\332-333، الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدّين عتر، 140  ).

ويأخذ حكم الصابون المطيب المناديل المعطرة والكريمات المطيبة ونحوها، فإنّه يحرم استعمالها سواء في الثوب او البدن، ويجب فيها الجزاء إن استعملها عالماً بالحرمة، والفدية في هذه الحالة هي: إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، وأمّا إذا استعمل الصابون المطيب أو المناديل المعطرة أو الكريمات ونحوها جاهلاً بالحكم أو ناسياً فلا إثم عليه ولا فدية