المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
شروط تحصيل العلم: أخي لن تنال العلم إلا بستةٍ سأنييك عن تفاصيلها ببيـان.... ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وصحبة استاذٍ وطول زمان....
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عمر بن الخطّاب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّما الأعمال بالنّيّة، وإنّما لكلّ امريء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوّجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»)البخاري- الفتح 1 (1)، مسلم (1907) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الذي يجوز لبسه في القدمين أثناء الإحرام وما لا يجوز ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2201
رقم الفتوى: 848

الجواب: يحظر على المحرم (الذّكر) لبس ما يستر أصابع الرّجلين  كالخف والنّعل والصّرمة والبابوج بخلاف ما لا يستر ذلك (انظر: حاشية البيجوري، 1\478-479، ، 481،  انظر: بشرى الكريم، ص 602 ).

فيجب على المحرم ( الذّكر ) أن يلبس بقدميه نعلا مكشوفًا من الإمام والخلف ولا تضر الخياطة التي على الأطراف .