ما الذي يجوز لبسه في القدمين أثناء الإحرام وما لا يجوز ؟
تاريخ:
15/6/22
عدد المشاهدات:
2201
رقم الفتوى:
848
الجواب: يحظر على المحرم (الذّكر) لبس ما يستر أصابع الرّجلين كالخف والنّعل والصّرمة والبابوج بخلاف ما لا يستر ذلك (انظر: حاشية البيجوري، 1\478-479، ، 481، انظر: بشرى الكريم، ص 602 ).
فيجب على المحرم ( الذّكر ) أن يلبس بقدميه نعلا مكشوفًا من الإمام والخلف ولا تضر الخياطة التي على الأطراف .