المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عبد الملك بن مروان لمؤدب بنيه : علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن وجالس بهم العلماء والأشراف فإنهم أحسن شيء أدبا وأسوأ شيء رغبة.
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن صهيب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «عجبا لأمر المؤمن إنّ أمره كلّه خير، وليس ذلك لأحد إلّا للمؤمن؟ إن أصابته سرّاء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرا له». مسلم (2999).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الذي يجوز لبسه في القدمين أثناء الإحرام وما لا يجوز ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2492
رقم الفتوى: 848

الجواب: يحظر على المحرم (الذّكر) لبس ما يستر أصابع الرّجلين  كالخف والنّعل والصّرمة والبابوج بخلاف ما لا يستر ذلك (انظر: حاشية البيجوري، 1\478-479، ، 481،  انظر: بشرى الكريم، ص 602 ).

فيجب على المحرم ( الذّكر ) أن يلبس بقدميه نعلا مكشوفًا من الإمام والخلف ولا تضر الخياطة التي على الأطراف .