المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي يزيد المديني ، قال : كان من دعاء أبي بكر رضي الله عنه : « اللهم هب لي إيمانا ويقينا ومعافاة ونية »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عائشة- رضي اللّه عنها- زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالوا: السّام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها. فقلت: وعليكم السّام واللّعنة. قالت: فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مهلا يا عائشة؛ إنّ اللّه يحبّ الرّفق في الأمر كلّه». فقلت: يا رسول اللّه، أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «قد قلت «وعليكم»)السام: الموت. البخاري- الفتح 10 (6024) واللفظ له، ومسلم (2165).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الذي يجوز لبسه في القدمين أثناء الإحرام وما لا يجوز ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2563
رقم الفتوى: 848

الجواب: يحظر على المحرم (الذّكر) لبس ما يستر أصابع الرّجلين  كالخف والنّعل والصّرمة والبابوج بخلاف ما لا يستر ذلك (انظر: حاشية البيجوري، 1\478-479، ، 481،  انظر: بشرى الكريم، ص 602 ).

فيجب على المحرم ( الذّكر ) أن يلبس بقدميه نعلا مكشوفًا من الإمام والخلف ولا تضر الخياطة التي على الأطراف .