المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي الدرداء ، أنه كان يقول : « يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم ، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم ، ولمثقال ذرة من بر (1) من صاحب تقوى ويقين أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال عبادة من المغتربين » __________ (1) البر : اسم جامع لكل معاني الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربى بك وضعت جنبى وبك أرفعه إن أمسكت نفسى فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الاقتراض من البنك الربوي ؟
تاريخ: 24/4/08
عدد المشاهدات: 11027
رقم الفتوى: 85
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الاقتراض من البنك الربوي :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

لا يجوز أخذ القروض الربوية من البنوك وغيرها , حيث اعتبر الإسلام الربا من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع , وآكل الربا هو الدائن صاحب المال الذي يعطيه للمستدين فيسترده بفائدة تزيد على أصله هو المجرم الأول , وهو ملعون عند الله تعالى .
ولكن الإسلام لم يقصر الجريمة على آكل الربا وحده بل أشرك معه في الإثم مؤكل الربا – أي المستدين ( المقترض ) الذي يعطي الفائدة – وكاتب عقد الربا وشاهديه . وفي الحديث : ( لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه ) . [ رواه مسلم والترمذي ] .
اعتبر الإسلام الربا من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع , وتوجب البلاء في الدنيا والآخرة , نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة , والأدلة على ذلك قوله تعالى : { يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم } . [ البقرة : 276 ] . وحارب الإسلام الربا , قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } . [ البقرة : 278- 279 ] . وقول رسوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عذاب الله ) . [ رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ] .
وحرم كل مظهر من مظاهر التعاون على الإثم والعدوان , وجعل كل معين على معصية شريكاً في الإثم لفاعلها , سواءً أكانت إعانة بجهد عملي أم قولي .
وفي الربا يروي جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه ) . وقال : ( هم سواء ) . [ رواه مسلم ] .
ويروي ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه ) . [ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه ] .
ولكن أباح العلماء أخذ القروض الربوية إذا كانت هناك ضرورة ملحّة ( والضرورات تبيح المحظورات ) اقتضت معطي الفائدة أن يلجأ إلى هذا الأمر فإن الإثم في هذه الحالة يكون على آخذ الربا ( الفائدة ) وحده , ولكن هذا بشروط عند العلماء هي :
1- أن تكون هناك ضرورة حقيقية , لا مجرد توسع في الحاجيات أو الكماليات , فالضرورة ما لا يمكنه الاستغناء عنها إلا إذا تعرّض للهلاك كالقوت والعلاج من مرض مزمن الذي يعرّض النفس للهلاك .
2- أن يكون هذا الترخيص بقدر ما يفي بالحاجة دون أن تزيد , ولا يحدد الضرورة إلا أصحاب الاختصاص والخبرة وليس اتباع الهوى والشهوات ( لأن الضرورات تقدر بقدرها ) فمتى كان يكفيه ألف شاقل مثلاً , فلا يحل له أن يستقرض زيادة عنها .
3- أن يستنفذ كل طريقة للخروج من أزمته المادية ولا يمنعه الحياء أو الكبر من الاستقراض من إنسان لا يأخذ الربا , وعلى إخوانه المسلمين أن يعينوه على ذلك , فإن لم يجد وسيلة لجأ إلى هذا .
4- وأن يفعل ذلك وهو له كاره , غير مستحل له , حتى يجعل الله له مخرجاً .


والله تعالى أعلم