هل يجب على المتمتع إذا فرغ من العمرة ثمّ سافر من مكة إلى خارج الميقات كجدة أو الطائف، ثمّ عاد إلى مكة أن يحرم مرة أخرى ؟
تاريخ:
15/6/22
عدد المشاهدات:
2410
رقم الفتوى:
859
هل يجب على المتمتع إذا فرغ من العمرة ثمّ سافر من مكة إلى خارج الميقات كجدة أو الطائف – مثلاً – لبيع أو شراء أو حجز مكان للسفر أو نحو ذلك، ثمّ عاد إلى مكة أن يحرم مرة أخرى ؟
الجواب: إذا سافر المتمتع من مكة إلى خارج الميقات كجدة أو الطائف مثلاً لبيع أو شراء أو حجز مكان للسفر أو نحو ذلك، ثمّ عاد إلى مكة يقصد استمرار الإقامة فيها فلا يجب عليه الإحرام بالعمرة، وهذا مذهب الحنفية . انظر: )الحج والعمر ة في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص49 .(
وجاء في فتاوى ابن عثيمين: ما حكم من أدى العمرة في أشهر الحج متمتعاً ثم زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف.. هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع؟ فأجاب رحمه الله تعالى: " لا يلزمه الإحرام، فإذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف، أو إلى جدة، أو إلى المدينة، ثم رجع، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجاً صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية من مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة"انتهى .)مجموع فتاوى ابن عثيمين، 22/78(.