المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجب على المتمتع إذا فرغ من العمرة ثمّ سافر من مكة إلى خارج الميقات كجدة أو الطائف، ثمّ عاد إلى مكة أن يحرم مرة أخرى ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2495
رقم الفتوى: 859

هل يجب على المتمتع إذا فرغ من العمرة  ثمّ  سافر من مكة إلى خارج الميقات كجدة  أو الطائف – مثلاً – لبيع أو شراء أو حجز مكان للسفر أو نحو ذلك، ثمّ عاد إلى مكة  أن يحرم مرة أخرى ؟

الجواب: إذا سافر المتمتع  من مكة إلى خارج الميقات كجدة أو الطائف مثلاً  لبيع أو شراء أو حجز مكان للسفر أو نحو ذلك، ثمّ عاد إلى مكة يقصد استمرار الإقامة فيها فلا يجب عليه الإحرام بالعمرة، وهذا مذهب الحنفيةانظر: )الحج والعمر ة في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص49 .(

وجاء في فتاوى ابن عثيمين: ما حكم من أدى العمرة في أشهر الحج متمتعاً ثم زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف.. هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع؟  فأجاب رحمه الله تعالى: "  لا يلزمه الإحرام، فإذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف، أو إلى جدة، أو إلى المدينة، ثم رجع، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجاً صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية من مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة"انتهى .)مجموع فتاوى ابن عثيمين، 22/78(.