المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جابر : « هلاك بالرجل يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه ، وهلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إزالة الشعر النّابت في وجه المرأة ؟
تاريخ: 29/11/17
عدد المشاهدات: 7909
رقم الفتوى: 86

 ما حكم إزالة الشعر النّابت في وجه المرأة ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
يجوز للمرأة  إزالة شعر الوجه الذّي على الخدين وشعر اللّحية والشارب وما بين الحاجبين ودليل  ذلك ما أخرجه  عبد الرازق في مصنفه 3/146 ( 5104 ): عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأة ابن أبي الصقر أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة: أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة " .

وأمّا شعر الحاجبين فيحرم نتفه  إلا إذا كان الشعر مشوهاً لخلقة المرأة . انظر : ( قرار المجمع الفقهي الدولي في دورة مؤتمره الثالث في عمّان   قرار رقم: 23 (11/3) ]
 ودليل ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله " (رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم2125 ) .
 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب " . رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .
قال النووي رحمه الله تعالى :"  النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا " .      ( انظر : شرح النّووي لصحيح مسلم ، 14\106 ) .
 
والله تعالى أعلم
2/11/1999