المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
لقي عبد الله ين سلام كعب الأحبار عند عمر فقال : يا كعب من أرباب العلم ؟ فقال الذين يعملون به قال : فما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد إذ عقلوه وحفظوه ؟ قال : يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس قال : صدقت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن البراء بن عازب- رضي اللّه عنهما- قال: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بسبع: بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضّعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السّلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشّرب في الفضّة، ونهى عن تختّم الذّهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والدّيباج، والقسيّ والإستبرق»)البخاري- الفتح 11 (6235) واللفظ له، مسلم (2066).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز أن يلبس المحرم الحزام أو أن يشد الإزار بخيط وما حكم تثبيت الإزار والرداء بالدبابيس؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2681
رقم الفتوى: 862

الجواب: يمنع المحرم من وضع الدبابيس لتثبيت الإزار والرداء عند جمهور الفقهاء ولكن لا يمنع من لبس الحزام .
فيجوز
للمحرم أن يعقد الإزار ويشدّ عليه خيطاً ليثبت عند الشافعية، ولكن لا يجوز له أن يثبّت الإزار بشوكة أو إبرة أو دبوس اتفاقاً، وأمّا الرداء فيمنع من ربط أو عقد  طرفيه أو شبكه بدبوس أو زر اتفاقاً، فإن فعل ذلك  وهو عالم بالحرمة  لزمته الفدية، وهي: إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة (  .  انظر: (الهداية، 1\142، حاشية العدوي، 1\486، حاشية قليوبي وعميرة، 1\132، الكافي، 1\547،  الحج والعمرة  في الفقه الإسلامي، د.نور الدّين عتر ص( 56 )) .