المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن عمر ، قال : « سماهم الله تبارك وتعالى أبرارا ؛ لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي موسى- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا». البخاري- الفتح 10 (6026)، ومسلم (2585) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز أن يلبس المحرم الحزام أو أن يشد الإزار بخيط وما حكم تثبيت الإزار والرداء بالدبابيس؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2515
رقم الفتوى: 862

الجواب: يمنع المحرم من وضع الدبابيس لتثبيت الإزار والرداء عند جمهور الفقهاء ولكن لا يمنع من لبس الحزام .
فيجوز
للمحرم أن يعقد الإزار ويشدّ عليه خيطاً ليثبت عند الشافعية، ولكن لا يجوز له أن يثبّت الإزار بشوكة أو إبرة أو دبوس اتفاقاً، وأمّا الرداء فيمنع من ربط أو عقد  طرفيه أو شبكه بدبوس أو زر اتفاقاً، فإن فعل ذلك  وهو عالم بالحرمة  لزمته الفدية، وهي: إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة (  .  انظر: (الهداية، 1\142، حاشية العدوي، 1\486، حاشية قليوبي وعميرة، 1\132، الكافي، 1\547،  الحج والعمرة  في الفقه الإسلامي، د.نور الدّين عتر ص( 56 )) .