المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
( لا تحسبن الموت موت البلى ... فإنما الموت سؤال الرجال ) ( كلاهما موت ولكن ذا ... أشد من ذاك لذل السؤال )
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: جاء رجل إلى الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: يا رسول اللّه! من أحقّ النّاس بحسن صحابتي؟ قال «أمّك». قال: ثمّ من؟ قال: «أمّك». قال: ثمّ من؟. قال: «أمّك». قال: ثمّ من؟ قال «أبوك». البخاري- الفتح 10 (5971) واللفظ له، مسلم (2548).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تغطية المحرم لرأسه بالرداء وما حكم تظلله بالمظلة ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2498
رقم الفتوى: 868

الجواب: يحرم على الذّكر أن يغطي رأسه ولو بعضه  بما يعدّ في العرف ساتراً، وأمّا إذا غطّاه بما لا يعدّ ساتراً في العرف فلا يضر  كما لو وضع يده على بعض رأسه بغير قصد الستر بها  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  انظر: (حاشية البيجوري الشافعي، 1\ ( 481 ).

وبناءً عليه: لا مانع من تظليل المحرم رأسه بشيء كالمظلة  على ألاّ يلامس الرأس، وأمّا تغطيته بالرداء فلا يجوز لأنّه يعدّ ساتراً بالعرف ولملامسته للرأس .