المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن علي رضي الله عنه : قال : أعظم الخطايا عند الله : اللسان الكذوب وشر الندامة : ندامة يوم القيامة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن جابر بن عبد الله قال بينا النبى -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- « أصليت يا فلان ». قال لا. قال « قم فاركع ».رواه مسلم وفي رواية: قال « قم فصل الركعتين ». وفى رواية قتيبة قال « صل ركعتين ».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تغطية المحرم لرأسه بالرداء وما حكم تظلله بالمظلة ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2283
رقم الفتوى: 868

الجواب: يحرم على الذّكر أن يغطي رأسه ولو بعضه  بما يعدّ في العرف ساتراً، وأمّا إذا غطّاه بما لا يعدّ ساتراً في العرف فلا يضر  كما لو وضع يده على بعض رأسه بغير قصد الستر بها  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  انظر: (حاشية البيجوري الشافعي، 1\ ( 481 ).

وبناءً عليه: لا مانع من تظليل المحرم رأسه بشيء كالمظلة  على ألاّ يلامس الرأس، وأمّا تغطيته بالرداء فلا يجوز لأنّه يعدّ ساتراً بالعرف ولملامسته للرأس .