المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
DailyTip
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «والّذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثمّ آمر بالصّلاة فيؤذّن لها، ثمّ آمر رجلا فيؤمّ النّاس، ثمّ أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم، والّذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنّه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء»). [ البخاري- الفتح 1 (644) ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تغطية المحرم لرأسه بالرداء وما حكم تظلله بالمظلة ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2258
رقم الفتوى: 868

الجواب: يحرم على الذّكر أن يغطي رأسه ولو بعضه  بما يعدّ في العرف ساتراً، وأمّا إذا غطّاه بما لا يعدّ ساتراً في العرف فلا يضر  كما لو وضع يده على بعض رأسه بغير قصد الستر بها  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  انظر: (حاشية البيجوري الشافعي، 1\ ( 481 ).

وبناءً عليه: لا مانع من تظليل المحرم رأسه بشيء كالمظلة  على ألاّ يلامس الرأس، وأمّا تغطيته بالرداء فلا يجوز لأنّه يعدّ ساتراً بالعرف ولملامسته للرأس .