ما حكم تغطية المحرم لرأسه بالرداء وما حكم تظلله بالمظلة ؟
تاريخ:
15/6/22
عدد المشاهدات:
2129
رقم الفتوى:
868
الجواب: يحرم على الذّكر أن يغطي رأسه ولو بعضه بما يعدّ في العرف ساتراً، وأمّا إذا غطّاه بما لا يعدّ ساتراً في العرف فلا يضر كما لو وضع يده على بعض رأسه بغير قصد الستر بها وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم انظر: (حاشية البيجوري الشافعي، 1\ ( 481 ).
وبناءً عليه: لا مانع من تظليل المحرم رأسه بشيء كالمظلة على ألاّ يلامس الرأس، وأمّا تغطيته بالرداء فلا يجوز لأنّه يعدّ ساتراً بالعرف ولملامسته للرأس .