المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن بن علي ، قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفّر اللّه عنه كلّ سيّئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسّيّئة بمثلها، إلّا أن يتجاوز اللّه عنها». زلفها: أي اقترفها وفعلها. البخاري- الفتح 1 (41) واللفظ له، ومسلم (129).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تغطية المحرم لرأسه بالرداء وما حكم تظلله بالمظلة ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2481
رقم الفتوى: 868

الجواب: يحرم على الذّكر أن يغطي رأسه ولو بعضه  بما يعدّ في العرف ساتراً، وأمّا إذا غطّاه بما لا يعدّ ساتراً في العرف فلا يضر  كما لو وضع يده على بعض رأسه بغير قصد الستر بها  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  انظر: (حاشية البيجوري الشافعي، 1\ ( 481 ).

وبناءً عليه: لا مانع من تظليل المحرم رأسه بشيء كالمظلة  على ألاّ يلامس الرأس، وأمّا تغطيته بالرداء فلا يجوز لأنّه يعدّ ساتراً بالعرف ولملامسته للرأس .