المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن حفص بن عثمان ، قال : كان عمر بن الخطاب يقول : « لا تشغلوا أنفسكم بذكر الناس فإنه بلاء وعليكم بذكر الله فإنه رحمة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن صفوان (وهو ابن عبد اللّه بن صفوان) وكانت تحته الدّرداء. قال: قدمت الشّام. فأتيت أبا الدّرداء في منزله فلم أجده. ووجدت أمّ الدّرداء. فقالت: أتريد الحجّ العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادع اللّه لنا بخير. فإنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكّل، كلّما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكّل به: آمين ولك بمثل»)مسلم (2733).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم المبيت بمنى وماذا يترتب على تركه؟
تاريخ: 29/9/15
عدد المشاهدات: 2616
رقم الفتوى: 878

الجوابيجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة  معظم اللّيل إن لم ينفر النّفر الأول وذلك بأن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو ما زال بمنى،  وإلاّ  إن كان قد خرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر فإنّه يسقط عنه مبيت اللّيلة الثالثة   .
وبناءً عليه: إذا رمى الحاج الجمار ثاني أيام التشريق أي ثالث أيام النحر فإنّه يجوز له أن ينفِرأي يرحلإلى مكة إن أحب التعجيل ويسمّى هذا يوم النّفر الأول بشرط أن يكون قد نفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثالث، والمراد بالنّفر قبل الغروب: سيره من منى بالفعل قبل الغروب وإن لم ينفصل من منى إلاّ بعده  . ( انظر: حاشية إعانة الطالبين، 2\592 (.
  ورخص فقهاء الحنفية لمن غربت عليه الشمس وهو مشتغل بالرّجم في اليوم الثاني من أيام التشريق بالنّفر ولم يلزموه بالمبيت ليلة الثالث عشر  وفيه سعة. ( انظر: الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر، 107-108 (.
هذا ومن  ترك مبيت ليلة بمنى بغير عذر أثم ولزمه إطعام مسكين مُدّ طعام - وهي( 600 غرام ) من غالب قوت أهل البلد أو قيمتهافإن ترك مبيت ليلتين لزمه مُدّان، وأمّا لو ترك مبيت الليالي الثلاث فإنّه يلزمه دم،  وأمّا إذا ترك المبيت بمنى بعذر فلا إثم عليه ولا فدية . ( انظر: حاشية إعانة الطالبين، 2\592 ،  بشرى الكريم، باعشن الشافعي، 589، الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د.نور الدّين عتر، ص155(.
فائدة: يسقط المبيت بمنى وبمزدلفة  عن خائف على نفسه أو عرضه أو ماله ولو قلّ، ولا إثم في هذه الحالة ولا فدية . ( انظر: حاشية إعانة الطالبين، الدمياطي الشافعي، 2\593 ، بشرى الكريم، 1\579 (.