إذا وقع الطّلاق قبل الدّخول الحقيقي بانت المعقود عليها وأصبحت بحكم الأجنبية عن العاقد على الفور
تاريخ:
17/10/18
عدد المشاهدات:
2564
رقم الفتوى:
896
إذا وقع الطّلاق قبل الدّخول الحقيقي بانت المعقود عليها وأصبحت بحكم الأجنبية عن العاقد على الفور
للعاقد قبل الدّخول الحقيقي بالمعقود عليها طلقةٌ واحدةٌ، فإذا تلفظ بالطّلاق ولو مرة واحدة فإنّها تبين منه فوراً؛ أي تصبح أجنبية عنه ولا تحلّ له إلاّ بعقد جديد، وبعد ذلك ترجع إليه برصيد طلقتين وليس ثلاثاً؛ سواءً أكان العقد رسمياً أم مسجلاً في الدّوائر الرّسمية أم غير رسمي، وهو ما يسمّى "الإملاك الشرعي" أو "البراني".