المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب القرظي قال : « من أصلح بين قوم فهو كالمجاهد في سبيل الله »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏رضي الله عنه ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال:( ‏ ‏الإيمان ‏ ‏بضع ‏ ‏وسبعون ‏ ‏شعبة ‏ ‏والحياء ‏ ‏شعبة ‏ ‏من الإيمان ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
إذا وقع الطّلاق قبل الدّخول الحقيقي بانت المعقود عليها وأصبحت بحكم الأجنبية عن العاقد على الفور
تاريخ: 17/10/18
عدد المشاهدات: 2564
رقم الفتوى: 896

إذا وقع الطّلاق قبل الدّخول الحقيقي بانت المعقود عليها وأصبحت بحكم الأجنبية عن العاقد على الفور

للعاقد قبل الدّخول الحقيقي بالمعقود عليها طلقةٌ واحدةٌ، فإذا تلفظ بالطّلاق ولو مرة واحدة فإنّها تبين منه فوراً؛  أي تصبح أجنبية عنه ولا تحلّ له إلاّ بعقد جديد، وبعد ذلك ترجع إليه برصيد طلقتين وليس ثلاثاً؛ سواءً أكان العقد رسمياً أم مسجلاً في الدّوائر الرّسمية أم غير رسمي، وهو ما يسمّى "الإملاك الشرعي" أو "البراني".