المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن عبيد الله بن عمر ، قال : سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء ؟ قال : أنهاك عنه ، وأكرهه لك ، قال : أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل ، في أيهما يجعل الغناء ؟
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «أيّما امرىء قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال. وإلّا رجعت عليه»)البخاري- الفتح 11 (6104)، مسلم (60) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
إذا وقع الطّلاق قبل الدّخول الحقيقي بانت المعقود عليها وأصبحت بحكم الأجنبية عن العاقد على الفور
تاريخ: 17/10/18
عدد المشاهدات: 3014
رقم الفتوى: 896

إذا وقع الطّلاق قبل الدّخول الحقيقي بانت المعقود عليها وأصبحت بحكم الأجنبية عن العاقد على الفور

للعاقد قبل الدّخول الحقيقي بالمعقود عليها طلقةٌ واحدةٌ، فإذا تلفظ بالطّلاق ولو مرة واحدة فإنّها تبين منه فوراً؛  أي تصبح أجنبية عنه ولا تحلّ له إلاّ بعقد جديد، وبعد ذلك ترجع إليه برصيد طلقتين وليس ثلاثاً؛ سواءً أكان العقد رسمياً أم مسجلاً في الدّوائر الرّسمية أم غير رسمي، وهو ما يسمّى "الإملاك الشرعي" أو "البراني".