كيفية الغسل من الجنابة والحيض
تاريخ:
10/7/19
عدد المشاهدات:
4325
رقم الفتوى:
901
كيفية الغسل من الجنابة والحيض
للغسل كيفيتان:
أولا- كيفية واجبة: وهي إذا أداها الشخص أجزأته. وصورتها أن ينوي رفع الحدث وأن يعمم جميع الجسد بالماء، فهذا أقل ما يجزئ في الاغتسال بلا نزاع.
جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: "أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ..) رواه البخاري ومسلم.
ويدل على ذلك ما ورد في حديث عمران بن حصين الطويل قال: (كنّا في سفر معه عليه الصلاة والسلام... فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ، وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ: "مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ". قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ. قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ". ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ... وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ: "اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ". رواه البخاري ومسلم، فقوله عليه الصلاة والسلام (فأفرغه عليك) يدل على أنّ مجرد إفراغ الماء على البدن يعد غسلاً صحيحاً.
ثانيا- كيفية مستحبة: وصورتها أن يغسل المرء كفيه ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء، ثم يفرغ الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ويجوز أن يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل، ثم يغسل الشق الأيمن ثلاثا، ويغسل الشق الأيسر ثلاثا (أي النصف الأيمن من جسده وهو من مفرق الرأس إلى أسفل القدمين، وكذلك النصف الأيسر).
هذا وينبغي أن يحرص على وصول الماء إلى سُرّته وتحت الخاتم والأماكن التي يعسر وصول الماء إليها من الجسد؛ كالأظافر، ولا بدّ من إزالة الطلاء – المناكير - ونحو ذلك.