المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سبّ الذات الالهية والدّين ردة عن الاسلام ويفسخ عقد الزواج
تاريخ: 16/12/20
عدد المشاهدات: 7810
رقم الفتوى: 909
سبّ الذات الالهية والدّين ردة عن الاسلام ويفسخ عقد الزواج

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

المجلس الاسلامي للافتاء يحذّر من ظاهرة سبّ الذات الإلهية والدّين المنتشرة بين النّاس ويعتبرها ردة عن الاسلام يترتب عليها فسخ عقد الزواج ويدعو الخطباء للتحذير من هذه الظاهرة :

حذّر المجلس الإسلامي للافتاء من ظاهرة سبّ الذاتية الالهية والدّين والرّب أو نبي من الأنبياء واعتبر ذلك ردة عن الاسلام يترتب عليها أحكام الردة ويحبط بسببها عمل المسلم وتصبح حياته مع زوجته بالحرام إلا أن يتوب توبة صادقة نصيحة ويعاهد الله تعالى ألا يعود لهذا الفعل المحرم ....

وفي تواصل مع د. مشهور فوّاز محاجنه رئيس المجلس الإسلامي للافتاء حول هذه الظاهرة أفاد قائلا :

إنّ سبّ الذّات الالهية أو الدّين أو الربّ أو القرآن الكريم أو نبيّ من الأنبياء ردة عن الاسلام بإجماع العلماء وبناءً عليه يفسخ عقد الزّواج وتصبح الزوجة بحكم الأجنبية عن زوجها بمعنى أنّ حياتها معه تصبح بالحرام وإن أتاها فإنّه يأتيها بالحرام وإن أنجب منها فإنّه ينجب منها بالحرام، ولعلّ هذا السّبب الخفيّ الباطن وراء ما نلمسه من الشجار والخصومات والكراهية بين أبناء الرّحم والصّلب الواحد ؛ ولعلّ هذا سبب العقوق وسبب انتزاع البركة والاستقرار في حياتنا الاجتماعية بشكل عام والحياة الزوجية بشكل أخص.

و بناء عليه من سبّ الذّات الالهية أو الدين أو الرب أو نبيا والعياذ بالله تعالى فإنّه يلزمه ما يلي:
أولا: التوبة الصّادقة والمعاهدة الربانية الصّادقة ألاّ يعود لهذا القول.
ثانياً: أن يتلفظ بالشهادتين .
ثالثا: أن يعقد على زوجته عقداً جديدا باتفاق الفقهاء ذلك إن لم يكن قد حصل دخول بين الزوجين ؛ وأمّا إن كان قد حصل دخول فإنّ الزوجة بمجرد التوبة والعودة إلى الاسلام ترجع لزوجها طالما أنّ التّوبة قد تمّت قبل انتهاء العدة وهذا أسهل الأقوال في المسألة وهو مذهب الشّافعية فإن انتهت العدة قبل التوبة لزم عقد بالاتفاق ..

والعدة هي عبارة عن ثلاث حيضات لغير الحامل وأمّا الحامل فحتى تضع حملها، واليائس من المحيض عدتها ثلاثة أشهر.

وأمّا بخصوص الفتاة المخطوبة أي غير معقود عليها لا بعقد رسمي ولا بعقد غير رسمي فإنّها تحرم أيضاً على الخاطب حتى يتوب توبة صادقة ويعاهد الله تعالى على عدم الرّجوع لمثل هذا الفعل ويتلفظ بالشهادتين ....

وفي هذا المقام ندعو الخطباء والوعاظ والدعاة جميعا بتكثيف الجهود للتحذير من هذه الظاهرة المقيتة التي عواقبها وأضرارها وخيمة في الدار الدنيا والدار الآخرة...

والله تعالى اعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
22 رجب 1438هـ / 18.04.2017م