المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كيف يزكي التاجر أمواله ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 2406
رقم الفتوى: 911

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
إذا حلّ موعد الزكاة فإنّه يجب على التّاجر أن يقوّم البضاعة المعدة للبيع وذلك بحسب السّعر الذّي تباع فيه وقت وجوب الزكاة ويضمها إلى ما لديه - من نقود ومدخرات ويضيف إليها ماله من ديون مرجوة السّداد‏ -أي غير ميؤوس منها - ثم يطرح منها الدّيون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى‏ ؛ ثم يزكي الباقي إن بقي معه نصاب فأكثر بنسبة ربع العشر ‏( ‏‏2.5‏%‏ )‏ .
ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية‏:‏
مقدار زكاة ‏التّجارة =‏ قيمة البضاعة الموجودة وكل ما أعددته للبيع ‏+‏ السّيولة النّقدية في البنك أو البيت ‏+‏ الدّين المرجو السّداد - الديون التي على المزكي للغير * ‏2.5‏%‏.‏
‏* ملاحظة : اذا لا يريد سداد الدين على هذا العام فلا يخصمه ؛ وإذا كانت الدّيون التي عليه مقسطة لسنوات فإنّه يخصم قسط سنة واحدة.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء