المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كيف يزكي التاجر أمواله ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 2197
رقم الفتوى: 911

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
إذا حلّ موعد الزكاة فإنّه يجب على التّاجر أن يقوّم البضاعة المعدة للبيع وذلك بحسب السّعر الذّي تباع فيه وقت وجوب الزكاة ويضمها إلى ما لديه - من نقود ومدخرات ويضيف إليها ماله من ديون مرجوة السّداد‏ -أي غير ميؤوس منها - ثم يطرح منها الدّيون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى‏ ؛ ثم يزكي الباقي إن بقي معه نصاب فأكثر بنسبة ربع العشر ‏( ‏‏2.5‏%‏ )‏ .
ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية‏:‏
مقدار زكاة ‏التّجارة =‏ قيمة البضاعة الموجودة وكل ما أعددته للبيع ‏+‏ السّيولة النّقدية في البنك أو البيت ‏+‏ الدّين المرجو السّداد - الديون التي على المزكي للغير * ‏2.5‏%‏.‏
‏* ملاحظة : اذا لا يريد سداد الدين على هذا العام فلا يخصمه ؛ وإذا كانت الدّيون التي عليه مقسطة لسنوات فإنّه يخصم قسط سنة واحدة.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء