المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بكر بن عبد الله : لا يكون الرجل تقيا حتى يكون نقي الطمع نقي الغضب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أنس- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه نهى أن يشرب الرّجل قائما. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: «ذاك أشرّ أو أخبث»)مسلم (2024)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاته من عين البضاعة أم يجب عليه أن يخرجها نقدا؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 2632
رقم الفتوى: 913

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

الجواب : الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدا بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة وليس من أعيان البضائع نفسها‏ وهذا قول جمهور الفقهاء ، إلاّ إذا اقتضت مصلحة الفقير أن يعطى عروضا فإنّه لا مانع حينئذ من إعطائه عروضا في هذه الحالة عملاً بقول الحنفية وهذا يختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس