الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :
الجواب : من استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز له أن يؤخرها مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لأنها حق للفقراء والمساكين، وفي تأخيرها منع للحق أن يصل لمستحقه في موعده وهذا قول جمهور الفقهاء، ولكن رخص الشّافعية تأخيرها لانتظار أحوج أو قريب أو جار أو أصلح بشرط ألاّ يتضرر الحاضرون ولكنّه يضمن إن تلفت أو سرقت، (نهاية المحتاج: 134/2) .
وقيّد التأخير ابن قدامة إذا دعت مصلحة راجحة بالمدة اليسيرة ، جاء في المغني: ( المغتي، لابن قدامة ، 2\290 ) .
قال المرداوي في الانصاف :" قال في المذهب: ولا يجوز تأخيرها مع القدرة ، فإن أمسكها اليوم واليومين ليتحرى الأفضل جاز " ( انظر : الانصاف ، ج3 \ 187-188 ) .
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس