المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تأخير الزكاة عن موعدها ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 2333
رقم الفتوى: 915

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

الجواب : من  استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز له أن يؤخرها مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لأنها حق للفقراء والمساكين، وفي تأخيرها منع للحق أن يصل لمستحقه في موعده وهذا قول جمهور الفقهاء، ولكن رخص الشّافعية تأخيرها لانتظار أحوج أو قريب أو جار أو أصلح  بشرط ألاّ يتضرر الحاضرون ولكنّه يضمن إن تلفت أو سرقت، (نهاية المحتاج: 134/2) .

وقيّد التأخير ابن قدامة إذا دعت مصلحة راجحة بالمدة اليسيرة ، جاء في المغني: ( المغتي، لابن قدامة ، 2\290 ) .
قال المرداوي في الانصاف :" قال في المذهب: ولا يجوز تأخيرها مع القدرة ، فإن أمسكها اليوم واليومين ليتحرى الأفضل جاز  "  ( انظر : الانصاف ، ج3 \ 187-188 ) . 



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس