المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعتبار الدّين زكاة ؟
تاريخ: 19/3/24
عدد المشاهدات: 3017
رقم الفتوى: 916
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :

صورة المسألة:
أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجوز للدّائن احتسابه من الزّكاة؟
الجواب: لا يجوز للدّائن (المُقرِض) أن يعتبر الدّين الّذي له في ذمّة المدين (المقترض) زكاةً، وذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنيّة الزّكاة وإنّما أعطاه إيّاه بنيّة الإقراض، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة.

* ملاحظة: ومن باب أولى لا يجوز للتّاجر شطب الدّيون عن النّاس مقابل الزّكاة فهذا يؤدّي إلى تعطيل الزّكاة من ناحية، ثمّ لأنّ التّاجر قد ربح من وراء هذه المعاملة ولا توجد نيّة الزّكاة ابتداءً.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
السّبت 6 رمضان 1445 ه / 16.3.2024 م