المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو جعفر المخولي : « إذا جاع العبد صفا بدنه، ورق قلبه ، وهطلت دمعته ، وأسرعت إلى الطاعة أطواره وجوارحه ، وعاش في الدنيا كريما »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي الدّرداء- رضي اللّه عنه- قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما من ثلاثة في قرية، ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلّا قد استحوذ عليهم الشّيطان، فعليك بالجماعة؛ فإنّما يأكل الذّئب القاصية من الغنم». أبو داود (547)، والنسائي (2/ 106- 107) واللفظ لهما، والحاكم (1/ 246)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" كيفية زكاة صناديق الاستكمال " (קרן השתלמות )
تاريخ: 6/8/25
عدد المشاهدات: 5966
رقم الفتوى: 920
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

1. يجب أوّلًا إخراج الرّبا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيريّة بنيّة التّعفف عن المال الحرام وليس بنيّة الصّدقة.
- إذا لا يمكن تمييز الرّبا فإنه يخرج فقط أرباح السندات אגחים
2. يجب زكاة الجزء المقتطع من معاش الموظّف إضافة لأرباح هذا الجزء عند قبض النّقود عن جميع السّنوات منذ بلوغ النّصاب، والأفضل أن يُزكّى كلّ سنة حتى لا يتراكم المبلغ.
وأمّا بالنسبة للجزء الموهوب من المشغّل مع أرباح هذا الجزء، فلا تجب فيه الزّكاة إلّا بعد القبض عن سنة واحدة.
ملاحظة مهمّة: إذا كان بإمكان الموظّف إخراج النّقود وهو بإرادته حبسها فإنّه يلزمه زكاة جميع المبلغ بما في ذلك حصة المشغِّل في كلّ سنة.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز
الأحد 2 رمضان 1446 ه / 2.3.2025 م