المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" كيفية زكاة صناديق الاستكمال " (קרן השתלמות )
تاريخ: 19/3/24
عدد المشاهدات: 4423
رقم الفتوى: 920
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

الجواب

1 . يجب أولا إخراج الربا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية بنية التّعفف عن المال الحرام وليس بنية الصّدقة.
2 . يجب زكاة الجزء المقتطع من معاش الموظف اضافة لأرباح هذا الجزء عند قبض النّقود عن جميع السّنوات منذ بلوغ النّصاب والأفضل أن يُزكى كلّ سنة حتى لا يتراكم المبلغ .
وأمّا بالنسبة للجزء الموهوب من المشغل مع أرباح هذا الجزء فلا تجب فيه الزّكاة إلاّ بعد بعد القبض عن سنة واحدة .
ملاحظة مهمة : إذا كان بإمكان الموظف اخراج النّقود وهو بإرادته حبسها فإنّه يلزمه زكاة جميع المبلغ بما في ذلك حصة المشغِّل في كلّ سنة .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم :
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء