نذر شخص فقال : نذرٌ عليّ إن أنجبت زوجتي ولداً أن أسميه باسم خالد ، والآن أريد تغيير الاسم فما حكم ذلك ؟
الجواب : هذا يسمّى بنذر المباح وهو لا ينعقد لأنّه ليس بقربة والصّيغة المذكورة في السّؤال لا تجب فيها الكفارة . انظر : (حاشية البيجوري ، 1(\ 486 )
فتاوى الجمهور – د. مشهور فوّاز
رئيس المجلس الاسلامي للإفتاء