المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن عبيد الله بن عمر ، قال : سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء ؟ قال : أنهاك عنه ، وأكرهه لك ، قال : أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل ، في أيهما يجعل الغناء ؟
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «أيّما امرىء قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال. وإلّا رجعت عليه»)البخاري- الفتح 11 (6104)، مسلم (60) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نذر شخص فقال : نذرٌ عليّ إن أنجبت زوجتي ولداً أن أسميه باسم خالد
تاريخ: 21/12/16
عدد المشاهدات: 2462
رقم الفتوى: 926

نذر شخص فقال : نذرٌ عليّ إن أنجبت زوجتي ولداً أن أسميه باسم خالد ، والآن أريد تغيير الاسم فما حكم ذلك ؟

الجواب : هذا يسمّى بنذر المباح وهو لا ينعقد لأنّه ليس بقربة والصّيغة المذكورة في السّؤال لا تجب فيها الكفارة . انظر : (حاشية البيجوري ، 1(\ 486 )


فتاوى الجمهور – د. مشهور فوّاز
رئيس المجلس الاسلامي للإفتاء