السّؤال الأول : شخص في حالة غضب وشجار مع آخر ، قال في لحظة غضب إن دخلت بيتك فنذرٌ عليّ أن أدفع مبلغاً قدره كذا وكذا ، فما حكم هذا النّذر ؟
الجواب : هذا يسمّى بنذر اللّجاج أو الغضب أو الغلق ويسمّى يمين اللّجاج والغضب والغلق لأنّه ينشأ عن الغضب غالباً والمراد باللّجاج : التمادي في الخصومة والمراد بالغلق أي وكأنّ الناذر أغلق الباب على نفسه .
والذّي يلزم النّاذر في هذه الحالة أحد أمرين : كفارة يمين أو تحقيق ما التزمه بالنّذر . (حاشية البيجوري ،1\ 481(.
وكفارة اليمين هي : اطعام عشرة مساكين بقيمة 150 ش بحيث يكون لكل مسكين 15 ش .
فتاوى الجمهور – د. مشهور فوّاز
رئيس المجلس الاسلامي للإفتاء