المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شخص قال في لحظة غضب إن دخلت بيتك فنذرٌ عليّ أن أدفع مبلغاً قدره كذا وكذا
تاريخ: 21/12/16
عدد المشاهدات: 2308
رقم الفتوى: 927

السّؤال الأول : شخص في حالة غضب وشجار مع آخر ، قال في لحظة غضب إن دخلت بيتك فنذرٌ عليّ أن أدفع مبلغاً قدره كذا وكذا ، فما حكم هذا النّذر ؟

الجواب : هذا يسمّى بنذر اللّجاج أو الغضب أو الغلق ويسمّى يمين اللّجاج والغضب والغلق لأنّه ينشأ عن الغضب غالباً والمراد باللّجاج : التمادي في الخصومة والمراد بالغلق أي وكأنّ الناذر أغلق الباب على نفسه .
والذّي يلزم النّاذر في هذه الحالة أحد أمرين : كفارة يمين أو تحقيق ما التزمه بالنّذر . (حاشية البيجوري ،1\ 481(.
وكفارة اليمين هي : اطعام عشرة مساكين بقيمة 150 ش بحيث يكون لكل مسكين 15 ش .




فتاوى الجمهور – د. مشهور فوّاز
رئيس المجلس الاسلامي للإفتاء