المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الطلاق بواسطة مكتوب أو رسالة ( sms ) ؟
تاريخ: 4/7/18
عدد المشاهدات: 4124
رقم الفتوى: 95

ما حكم الطلاق بواسطة مكتوب أو رسالة ( sms ) ؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
لا خلاف بوقوع الطلاق بالمكاتبة والمراسلة ، وذلك  لأنّ الكتابة تقوم مقام الكاتب وتعبّر عن مقصودة ، ولكن حصل بعض الإختلاف بين الفقهاء حول بعض الشروط والتفصيلات في المسألة يضيق ذكرها في هذا المقام ، والذّي نتبناه هو تفصيل الحنفية في المسألة وهو المعمول به في المحاكم الشّرعية .
 
وملخص مذهب الحنفية في المسألة أنّه :  يقع الطلاق بالكتابة ولو كان الزوج قادرا على التلفظ بما يفيد الطلاق على أن تكون الكتابة واضحة ، فلو كانت الكتابة غير ظاهرة كالكتابة في الهواء أو على الماء فلا يقع الطلاق ولو نواه ، ويشترط لوقوع الطلاق أن تكون الكتابة معنونة إلى الزوجة أو شخص معيّن فلو كانت الكتابة غير معنونة ، فتكون كاللفظ الكنائي ، لا يقع إلاّ بالنية .
هذا ومن الجدير بالذكر أنّه يقع الطلاق بمجرد الكتابة إذا كانت الرسالة معنونة وأمّا إذا علق الطلاق على وصول الكتاب إليها فإنّ الطلاق يقع بمجرد وصوله إليها سواء قرأت الكتاب أم لم تقرأه ولا يقع قبل ذلك .
جاء في حاشية ابن عابدين  : "  الكتابة على نوعين : مرسومة وغير مرسومة ، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب . وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا ، وهو على وجهين : مستبينة وغير مستبينة ، فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته . وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكنه فهمه وقراءته . ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى ، وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق وإلا لا ، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب : أما بعد فأنت طالق ، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة . وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب : إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة  " ( انظر : حاشية ابن عابدين ، 3\247 ) .
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
 
12 جمادي الأول 1436 ه الموافق 3.3.2015 م