المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن علي رضي الله عنه : قال : أعظم الخطايا عند الله : اللسان الكذوب وشر الندامة : ندامة يوم القيامة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن جابر بن عبد الله قال بينا النبى -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- « أصليت يا فلان ». قال لا. قال « قم فاركع ».رواه مسلم وفي رواية: قال « قم فصل الركعتين ». وفى رواية قتيبة قال « صل ركعتين ».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الطلاق بواسطة مكتوب أو رسالة ( sms ) ؟
تاريخ: 4/7/18
عدد المشاهدات: 4331
رقم الفتوى: 95

ما حكم الطلاق بواسطة مكتوب أو رسالة ( sms ) ؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
لا خلاف بوقوع الطلاق بالمكاتبة والمراسلة ، وذلك  لأنّ الكتابة تقوم مقام الكاتب وتعبّر عن مقصودة ، ولكن حصل بعض الإختلاف بين الفقهاء حول بعض الشروط والتفصيلات في المسألة يضيق ذكرها في هذا المقام ، والذّي نتبناه هو تفصيل الحنفية في المسألة وهو المعمول به في المحاكم الشّرعية .
 
وملخص مذهب الحنفية في المسألة أنّه :  يقع الطلاق بالكتابة ولو كان الزوج قادرا على التلفظ بما يفيد الطلاق على أن تكون الكتابة واضحة ، فلو كانت الكتابة غير ظاهرة كالكتابة في الهواء أو على الماء فلا يقع الطلاق ولو نواه ، ويشترط لوقوع الطلاق أن تكون الكتابة معنونة إلى الزوجة أو شخص معيّن فلو كانت الكتابة غير معنونة ، فتكون كاللفظ الكنائي ، لا يقع إلاّ بالنية .
هذا ومن الجدير بالذكر أنّه يقع الطلاق بمجرد الكتابة إذا كانت الرسالة معنونة وأمّا إذا علق الطلاق على وصول الكتاب إليها فإنّ الطلاق يقع بمجرد وصوله إليها سواء قرأت الكتاب أم لم تقرأه ولا يقع قبل ذلك .
جاء في حاشية ابن عابدين  : "  الكتابة على نوعين : مرسومة وغير مرسومة ، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب . وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا ، وهو على وجهين : مستبينة وغير مستبينة ، فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته . وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكنه فهمه وقراءته . ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى ، وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق وإلا لا ، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب : أما بعد فأنت طالق ، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة . وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب : إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة  " ( انظر : حاشية ابن عابدين ، 3\247 ) .
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
 
12 جمادي الأول 1436 ه الموافق 3.3.2015 م