ما حكم من طهرت بعد طلوع الفجر بلحظة من الحيض أو النفاس ؟
تاريخ:
5/5/21
عدد المشاهدات:
2666
رقم الفتوى:
972
ما حكم من طهرت بعد طلوع الفجر بلحظة من الحيض أو النفاس ؟
الجواب :من شروط صحة الصيام النقاء من الحيض والنفاس جميع النهار فلو كانت بجزء يسير من النهار حائضاً أو نفساء لم يصح صومها وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم ( انظر : بشرى الكريم ، 488 ) ولكن يستحب في هذه الحالة الإمساك سائر اليوم وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم. ( انظر : بشرى الكريم ، 495 ) .