المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم صيام من أجهضت ( أسقطت )جنينها أثناء النّهار ؟
تاريخ: 5/5/21
عدد المشاهدات: 2054
رقم الفتوى: 973

ما حكم صيام من أجهضت ( أسقطت )جنينها أثناء النّهار ؟

الجواب : إذا أسقطت المرأة ما في مرحلة ما قبل العلقة ( أي قبل الأربعين ) فهذا يعتبر استحاضة فيلزمها الصلاة والصيام وأمّا إذا وضعت في مرحلة  العلقة أي بعد الأربعين فهذا يعتبر نفاساً لذا يحرم عليها حينئذ الصلاة والصيام ولو صامت لا يصح وهذا مذهب الشافعية ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\435 ) .