ما حكم صيام من أجهضت ( أسقطت )جنينها أثناء النّهار ؟
تاريخ:
5/5/21
عدد المشاهدات:
2207
رقم الفتوى:
973
ما حكم صيام من أجهضت ( أسقطت )جنينها أثناء النّهار ؟
الجواب : إذا أسقطت المرأة ما في مرحلة ما قبل العلقة ( أي قبل الأربعين ) فهذا يعتبر استحاضة فيلزمها الصلاة والصيام وأمّا إذا وضعت في مرحلة العلقة أي بعد الأربعين فهذا يعتبر نفاساً لذا يحرم عليها حينئذ الصلاة والصيام ولو صامت لا يصح وهذا مذهب الشافعية ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\435 ) .